حكم المسكر الجامد بالاصالة
[ لا الجامد ( 1 ) كالبنج ، و إن صار مايعا بالعرض .] الذي صار جامدا بالعرض .( 1 ) بالاصالة و ان انقلب مايعا بالعرض و هل يحكم بنجاسة ؟ بعد الفراغ عن حرمته لقوله عليه السلام ان الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها ...كما تقدم ( 1 ) و غيره من الاخبار الواردة في حرمة المسكر على إطلاقه .فان اعتمدنا في الحكم بنجاسة المسكر المايع بالاصالة على الاجماع المدعى في المسألة فمن الظاهر انه لا إجماع على النجاسة في المسكرات الجامدة بالاصالة فلا يمكن الحكم بنجاسة الجوامد من المسكرات .كما انه إذا قلنا بنجاسة المسكرات المايعة من جهة انها خمر حقيقة لانها اسم و حقيقة شرعية لكل ما يخامر العقل و يستره - كما ادعاه صاحب الحدائق قده - فايضا لا سبيل إلى الحكم بنجاسة المسكر الجامد للقطع الوجداني بعدم كونه خمر لانها على تقدير كونها اسما لكل مسكر لالمسكر خاص - فانما تختص بالمسكرات المشروبة دون المأكولة فان البنج لا تطلق عليه الخمر أبدا .و أما إذا بنينا على نجاسة المسكر المايع بقوله عليه السلام كل مسكر حرام و كل مسكر خمر .فهل يمكننا الحكم بنجاسة المسكر الجامد بدعوى : انه خمر تنزيلية ؟ الصحيح : لا ، و ذلك أما " أولا " فلاجل ضعف سندها كما مر و أما " ثانيا " فلاجل ان التنزيل - ان تم و لم نناقش فيه بما مر - فانما يتم فيما يناسب التنزيل و التشبيه ، و الذي يناسب ان ينزل منزلة الخمر انما هو المسكرات المايعة دون الجوامد لبعد تنزيل الجامد منزلة المائع فهل ترى من نفسك ان لبس لباس إذا فرضناه موجبا للاسكار يصح أن يقال ان اللبس خمر ؟ ! هذا كله على ان المسألة اتفاقية و لم يذهب أحد إلى نجاسة المسكر الجامد .1 - المتقدمة في ص 95