هل ينجس العصير العنبي اذا غلى ؟
[ ( مسألة 1 ) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ( 1 ) و هو الاحوط .و إن كان الاقوى طهارته .] ( 1 ) العصير على ثلاثة أقسام : العنبي و التمري و الزبيبي .أما العصير العنبي ففي نجاسته بالغليان قبل ان يذهب ثلثاه قولان معروفان في الاعصار المتأخرة " أحدهما " : انه ملحق بالخمر من حيث نجاسته و حرمته ، و ذهاب الثلثين مطهر و محلل له و " ثانيهما " : انه ملحق بالخمر من حيث حرمته فحسب فذهاب ثلثيه محلل فقط .هذا و عن المستند ان المشهور بين الطبقة الثالثة - يعني طبقة متأخر المتأخرين - الطهارة و المعروف بين الطبقة الثانية - أي المتأخرين - النجاسة .و أما الطبقة الاولى - و هم المتقدمون - فالمصرح منهم بالنجاسة اما قليل أو معدوم و عليه فدعوى الاجماع على نجاسة العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه ساقطة ، كيف و لم يتحقق الاجماع على نجاسة الخمر فما ظنك بنجاسة العصير ؟ لما عرفته من الخلاف فيها بين الطبقات .و مما يؤيد ذلك بل يدل عليه ان صاحبي الوافي و الوسائل لم ينقلا روايات العصير في باب النجاسات و انما أورداها في باب الاشربة المحرمة ، فلو كان العصير العنبي كالخمر من أحد النجاسات لنقلا رواياته في بابها كما نقلا أخبار الخمر كذلك ، و لم يكن لترك نقلها في باب النجاسات وجه صحيح .و أما الاستدلال على نجاسته بما استدل به على نجاسة المسكر ففيه مضافا إلى عدم استلزام الغليان الاسكار ما قدمناه من عدم تماميته في نفسه و عدم ثبوت نجاسة كل مسكر كما مر .نعم لا كلام في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه إلا انها أجنبية عما نحن بصدده في المقام .و ما ورد في بعض الروايات ( 1 ) من انه لا خير في العصير ان1 - كما في روايتي أبي بصير و محمد بن الهيثم المرويتين في ب 2 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .