بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما يوهم نجاسته و ثبوت العفو عنه ، و قد استدل للمشهور بوجوه : " الاول " : الاجماع على طهارة الدم مما لا نفس له و " يدفعه " : ان الاجماع على تقدير تحققه ليس بإجماع تعبدي ، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى قوله تعالى : إلا أن يكون دما مسفوحا 1 ) بدعوى عدم شموله لدم ما لا نفس له ، و دلالته على طهارته و ان كان قد عرفت عدم دلالته على نجاسة الدم المسفوح فكيف بالاستدلال بها على طهارة غيره أو استنادهم إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال ." الثاني " : ما عن أمير المؤمنين - ع - من انه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك ( 2 ) و قد رواه في الوسائل عن السكوني ، و نقل ان الشيخ رواه باسناده عن النوفلي و " يرده " : انه على تقدير تمامية سنده فانما يدل على ثبوت العفو عن دم السمك في الصلاة و كلامنا في طهارته لا في ثبوت العفو عنه ." الثالث " : الاخبار الواردة في نفي البأس عن دم البق و البرغوث " منها " : ما رواه عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبد الله - ع - : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال ليس به بأس ، قلت : انه كثير و يتفاحش ، قال : و ان كثر ...( 3 ) و " منها " : مكاتبة محمد بن ريان قال : كتبت إلى الرجل - ع - : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ و هل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ، و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع - ع - : يجوز الصلاة و الطهر أفضل ( 4 ) و منها ذلك من الاخبار .و " الجواب عن ذلك " : ان هذه الاخبار إنما وردت في خصوص البق و البرغوث و لا مسوغ للتعدي عن موردها ، ثم لو تعدينا فانما نتعدى إلى مثل الذباب و الزنبور و غيرهما مما لا لحم له لا إلى مثل ( 1 ) الانعام 6 : 145 2 - و 3 - و 4 - المرويات في ب 23 من أبواب النجاسات من الوسائل .