بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يدلنا أي دليل على أن العصير إذا غلى بنفسه ينجس حتى يحكم بعدم ارتفاعها بذهاب ثلثيه فالصحيح هو الذي قدمناه عن المحقق الهمداني ( قده ) من أن التفصيل في نجاسة العصير بين غليانه بالنار و غليانه بغيرهما مما لم يعلم مستنده ، فان ما أفاده شيخ الشريعة ( قده ) لو تم فانما يقتضي التفصيل في حرمة العصير دون نجاسته هذا .و قد يستدل على هذا التفصيل برواية الفقة الرضوي : فان نش من أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته ( 1 ) فانه كالصريح في ان الغليان من قبل نفس العصير مولد لحرمته و كذا لنجاسته و انهما لا يرتفعان إلا بتخليله .إلا انا ذكرنا مرة ان الفقة الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان تكون حجة .و قد يستدل برواية عمار بن موسى الساباطي قال : وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوح كيف يطبخ حتى يصير حلالا ؟ فقال : تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه ثم تصب على إثنى عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء عنه كله إذا أصبحت ، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثم تغليه حتى تذهب حلاوته إلى ان قال فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث .الحديث ( 2 ) بتقريب ان قوله : و خشيت ان ينش ظاهره ان العصير مع النشيش من قبل نفسه لا يقبل الطهارة و الحلية بإذهاب ثلثيه ، فالخشية إنما هي من صيرورته خارجا عن قابلية الانتفاع به بذهاب الثلثين لاجل غليانه من قبل نفسه فالنش في قبال غليانه بالنار الذي يحلله ذهاب الثلثين .و الكلام في هذا الاستدلال " تارة " يقع في فقه الحديث و " أخرى " في الاستدلال به على المدعى .أما فقه الحديث فقد وقع الكلام في المراد من 1 - فقه الرضا ص 38 السطر 13 .2 - المروية في ب 5 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .