بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
موثقة أبي بصير : ان طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال ( 1 ) فان مفهومها انه إذا لم يطبخ بالنار ليذهب ثلثاه فلا يحل .بل يمكن استفادة ما ذكرناه من الاخبار الواردة في حكمة تحريم الثلثين المشتملة على منازعة الشيطان و آدم عليه السلام nو تحاكمهما إلى روح القدس حيث ورد في بعضها ان روح القدس أخذ ضغثا من النار فرمى به على القضيبين و العنب في أغصانهما حتى ظن آدم انه لم يبق منه و ظن إبليس مثل ذلك فدخلت النار حيث دخلت و ذهب منهما ثلثاهما و بقي الثلث و قال الروح أما ما ذهب منهما فحظ إبليس و ما بقي فهو للآدم عليه السلام ( 2 ) لان ظاهرها ان المحلل للثلث الباقي إنما هو ذهاب الثلثين بالنار .و كيف كان فلا نرى إطلاقا في شيء من الاخبار .نعم ورد في بعض أخبار المسألة ان العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم ترك حتى برد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه ( 3 ) و قد دلت على ان ذهاب ثلثي العصير المعتبر في حليته لا يعتبر أن يكون حال غليانه بالنار بل لو ذهب منه مقدار - كثلاثة دوانيق و نصف - و هو على النار و ذهب نصف الدانق منه بعد رفعه عنها كفى ذلك في حليته لان مجموع الذاهب حينئذ أربعة دوانيق : ثلاثة و نصف حال==== ؟ ؟ ؟ كونه على النار و نصف الدانق بعد أخذه منها لتصاعده بالبخار و هما ثلثان و الباقي ثلث واحد و هو دانقان و لكن لا دلالة لها على كفاية ذهاب نصف الدانق الباقي - في حلية العصير - بمثل الشمس و الهواء .و الوجه فيه ان ذهاب نصف الدانق بعد أخذه من النار أيضا مستند إلى غليانه بسببها لان النار أغلته و أحدث فيه الحرارة الموجبة لتصاعد المقدار الباقي منه بالبخار 1 - المروية في ب 2 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .2 - هذا مضمون ما رواه في الوسائل في ب 2 من أبواب الاشربة المحرمة عن ابي الربيع الشامي .3 - رواه في الوسائل عن عبد الله بن سنان في ب 5 من أبواب الاشربة المحرمة .