بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بل الاقوى حرمته بمجرد النشيش ( 1 ) و إن لم يصل إلى حد الغليان ] بعد أخذه من النار فلا يستفاد منها ان ذهاب نصف الدانق يكفي في حلية العصير و لو كان مستندا إلى النار على أنا لو سلمنا دلالتها على كفاية ذهابه و لو بغير النار فانما نلتزم بذلك في خصوص مورد الرواية و هو نصف الدانق فحسب و أما ذهاب مجموع الثلثين بغير النار فلم يدل على كفايته دليل فالصحيح الاقتصار - في الحكم بحلية العصير بعد غليانه - بذهاب ثلثيه بالنار .( 1 ) النشيش - كما قيل - هو الصوت الحادث في الماء أو في غيره قبل أخذه بالغليان و هو في بعض الاواني أوضح و أشد من بعضها الآخر و فى " السماور " أظهر .و هل يكفي ذلك في الحكم بحرمة العصير و كذا في نجاسته - على تقدير القول بها - أو ان موضوعيهما الغليان ؟ ذهب الماتن إلى الاول و تبعه عليه غيره ، و لعله اعتمد في ذلك على موثقة ذريح سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم ( 1 ) حيث عطف الغليان فيها على النشيش و ظاهر العطف هو التغائر و الاثنينية هذا و لكنها معارضة بحسنة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلي ( 2 ) و غيرها من الاخبار الواردة في عدم حرمة العصير قبل أن يغلي فانها ظاهرة في عدم العبرة بالنشيش الحاصل قبل الغليان غالبا و مع المعارضة ، كيف يمكن الاعتماد على موثقة ذريح على أن لازمها أن يكون اعتبار الغليان و عطفه إلى النشيش لغوا ظاهرا ، لانه مسبوق بالنشيش دائما ، فلا مناص معه من حمل النشيش في الموثقة على معنى آخر - كنشيشه بنفسه - أو حمل الغليان فيها على موارد يتحقق فيها الغليان من دون أن يسبقه النشيش كما إذا وضع مقدار قليل من العصير على نار حادة كثيرة فانها تولد الغليان فيه دفعة ، و لا سيما إذا كانت 1 - و 2 - المرويتان في ب 3 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل