حرمة العصير إذا صار دبسا بعد الغليان .
[ ( مسألة 2 ) إذا صار العصير دبسا بعد الغليان ، قبل أن يذهب ثلثاه ( 1 ) فالأَحوط حرمته ، و ان كان لحليته وجه ، و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه إحتراقه ، فالأَولى أن يصب عليه مقدار من الماء ، ] حيث لم ترد نجاسته و لا حرمته في شيء من الاخبار سوى ما تقدم من مثل قوله عليه السلام كل عصير أصابته النار ...و ما ورد في حرمة النبيذ الذي فيه القعوة أو العكر و غيره مما سردناه في عصير الزبيب كما أسلفنا هناك الجواب عنها بأجمعها و قلنا انه لا دلالة لها على حرمة العصير إلا أن يكون مسكرا لنشه بنفسه هذا مضافا إلى جملة من الروايات الواردة في دوران الحرمة مدار وصف الاسكار و أحسنها صحيحتان : احداهما صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني عمي و هو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك فقال : أنا أصف لك : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : كل مسكر حرام ...( 1 ) و ثانيتهما صحيحة صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لابي عبد الله عليه السلام أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : كل مسكر حرام ...( 2 ) و في بعض الاخبار بعد ما سألوه صلى الله عليه و آله عن النبيذ و أطالوا في وصفه : يا هذا قد أكثرت علي أ فيسكر ؟ قال : نعم ، قال : كل مسكر حرام ( 3 ) إلى ذلك من الاخبار فالمتحصل ان العصير زبيبيا كان أم تمريا طاهر محلل قبل غليانه و بعده ما دام مسكر و انما يحرم شربه إذا كان موجبا للاسكار و ان كان الاحوط الاجتناب .( 1 ) لكثرة مادته الحلوية فهل يحكم بحليته و طهارته - إذا قلنا بنجاسة1 - و 2 - المرويتان في ب 17 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل 3 - ورد في رواية " وفد اليمن " المروية في ب 24 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل