[ نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس ، أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ( 1 ) ] المحللة ؟ يختلف هذا باختلاف الوجوه المتقدمة في المسألة ، فان كان مدرك الحكم بطهارة الدم المتخلف هو الاجماع فلا مناص من الاقتصار في الحكم بالطهارة بما يتخلف في الاجزاء المحللة دون الاعضاء المحرمة في الذبيحة ، لانها دليل لبي يقتصر فيه على مورد اليقين ، بل و لا علم بانعقاد الاجماع على طهارة المتخلف في الاعضاء المحرمة أصلا مع وجود المخالف في المسألة فإذا لم يثبت المخصص فلا محالة يرجع إلى عموم العام أللهم إلا أن يقال بعدم ثبوت العموم فان المرجع على هذا إنما هو قاعدة الطهارة في المتخلف في العضو المحرم أكله ، و كذلك الحال فيما إذا كان مدركه هو الوجه الثاني ، لعدم حلية أكل مثل الطحال حتى يدعى ان الحلية أخص من الطهارة بالتقريب المتقدم .و أما إذا اعتمدنا في ذلك على الوجه الاخير أعني السيرة المتشرعية الجارية على عدم لزوم الاجتناب عن عن الدم المتخلف في الذبيحة فلا بد من الالتزام بطهارته مطلقا ، بلا فرق في ذلك بين الدم المتخلف في الاعضاء المحللة و بين المتخلف في الاعضاء المحرمة لان السيرة قائمة على طهارته في كلا الموردين .( 1 ) لا اشكال في نجاسة الدم الداخل إلى جوف الذبيحة بعد خروجه عن المذبح ، للادلة المتقدمة التي دلت على نجاسته مطلقا كما لا اشكال في نجاسة ما أصابه ذلك الدم من لحم و دم و عرق و غيرها مما يلاقيه في جوف الذبيحة ، هذا فيما إذا رجع الدم إلى جوف الذبيحة بنفسه أو لرد النفس بعد خروجه عن مذبحها .و أما فرض رجوع الدم إلى جوفها قبل خروجه عن المذبح بأن رجع اليه بعد وصوله إلى منتهى الاوداج فالظاهر انه فرض أمر مستحيل و ذلك لان الذبح إنما يتحقق بقطع أوداج أربعة : " أحدهما " : الحلقوم و هو مجرى