بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
" البنزين " أو بغيرهما إلا انه عليه السلام لما جعل منعه عن الصلاة فيه مغيا بغسله و لم يجعل غايته الزوال كشف ذلك عن نجاسة عرق الجنب من الحرام .إلا انها لا يتم بحسب السند ، فان الفقة الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان تكون معتبرة .و أما الرواية الاولى و الثانية فهما أيضا ضعيفتان .أما بحسب السند فلان حال اسنادهما واضح حيث لم يذكر السند فيهما بتمامه و دعوى انجبارهما بشهرة الفتوى بمضمونهما بين القدماء .مدفوعة صغرى و كبرى .أما بحسب الكبرى فلما مر مرة من أن الشهرة لا يمكن أن تكون جابرة لضعف الرواية كما ان اعراضهم عن رواية لا يكون كاسرا لاعتبارها .و أما بحسب الصغرى فلما قدمنا نقله عن الحلي ( قده ) - و هو من الاعلام المحققين - من أن من ذهب إلى نجاسة عرق الجنب من الحرام في كتاب ذهب إلى طهارته في كتاب آخر .فالمشهور حينئذ هو طهارة العرق دون نجاسته فكيف يتوهم انهم اعتمدوا في الحكم بنجاسته إلى هاتين الروايتين ، على ان اشتهار الفتوى بنجاسته - لو سلم - أيضا لا يكاد يجدي في المقام لان الشهرة التي يدعى انها جابرة أو كاسرة إنما هي الشهرة في مقابل النادر لا الشهرة في مقابل شهرة أخرى مثلها - كما في المقام - .و أما بحسب الدلالة فلان الروايتين إنما تدلان على المنع من الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام و لا دلالة له على نجاسته لانه لازم أعم للنجاسة كما مر ، و مما يبعد نجاسة عرق الجنب من الحرام أو مانعيته عن الصلاة ان السوأل في الاخبار المتقدمة إنما هو من الجنب و لم يقع السوأل من عرق الجنب من الحرام و هذا كاشف عن عدم معهودية نجاسته إلى زمان العسكري عليه السلام و التفصيل في نجاسته أو مانعيته بين كون الجنابة من الحلال و بين كونها من الحرام إنما صدر منه عليه السلام مع ان من البعيد أن تخفى نجاسته أو مانعيته عند المسلمين إلى عصر العسكري عليه السلام لكثرة ابتلائهم به في تلك الازمنة لكثرة الفجرة من السلاطين و الامراء