اذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام

[ ( مسألة 2 ) إذا أجنب من حرام ، ثم من حلال ، أو من حلال ، ثم من حرام ، ] جنابته و لا يضره اتحادهما زمانا لان الطهارة الخبثية متقدمة على غسله رتبة و التقدم الرتبي كاف في صحة الغسل كما مر .

و أما إذا اعتبرنا في صحته تقدم الطهارة الخبثية بحسب الزمان فلا يتمكن الجنب من الحرام من الغسل إذا عرق بدنه في أثنائه لتنجس بدنه قبل إتمام غسله و قد ذكر الماتن في تصحيح ذلك انه يرتمس في الماء حينئذ و به يطهر بدنه و ينوي غسل الجنابة حال خروجه أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل ، فيكون دخوله في الماء مطهرا لبدنه كما ان خروجه أو تحريك بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابة .

و ما أفاده ( قده ) يبتني على القول بكفاية الارتماس بحسب البقاء في صحة الغسل و عدم اعتبار إحداثه ، لان إحداث الارتماس حينئذ و ان لم يكن كافيا في ارتفاع جنابته لنجاسة بدنه حال الارتماس إلا انه إذا طهر بدنه بذلك و نوى الغسل بتحريك بدنه تحت الماء أو بخروجه كفى ذلك في غسله لاستمرار إرتماسه و بقائه ما دام خارج عن الماء و قد فرضنا ان الارتماس بقاء ا كاف في صحة غسله .

و أما إذا قلنا ان الاغتسال إنما يصح بأحد أمرين : و هما صب الماء على البدن أو الارتماس في الماء - ارتماسة واحدة - كما في الخبر ( 1 ) و لا يتحقق شيء منهما بالارتماس بقاء ا ، لانه بعد ارتماسه لم يصب الماء على بدنه ، كما انه لم يرتمس ارتماسة ، لان ظاهر اسناد الفعل إلى فاعله إنما هو إيجاده و إحداثه إلا أن تقوم قرينة على إرادة الاعم ، و عليه فالاغتسال بالارتماس بقاء ا محل إشكال في نفسه و لو مع قطع النظر عن نجاسة عرق الجنب من الحرام فالغسل في الماء الحار ممكن في حقه ، لابتلائه بنجاسة البدن كما عرفت .

1 - كما في حسنة الحلبي المروية في ب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .

/ 533