بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ فالظاهر نجاسة عرقه ( 1 ) أيضا خصوصا في الصورة الاولى .] ( 1 ) الجنابة الواردة في الروايتين المتقدمتين ان أخذت في موضوع الحكم بالنجاسة بما هي جنابة إذا كانت عن حرام ، و في موضوع الحكم بالطهارة إذا كانت عن حلال ، أو أخذت كذلك في موضوع الحكم بالمانعية عن الصلاة فلا ينبغي الاشكال حينئذ في ان العبرة بالوجود الاول فان كان من حرام حكم بنجاسة عرقه و إلا حكم بطهارته و ذلك لاجل ان لا معنى للجنابة بعد الجنابة و ان الجنب لا يجنب ثانيا ، و المعلول يستند إلى أسبق علله فالجنابة تستند إلى العمل الحرام السابق .و أما العمل الثاني فهو مسبب للجنابة بوجه .و أما إذا قلنا ان الجنابة في الروايتين إنما أخذت في موضوع الحكمين المتقدمين بما هي عنوان مشير إلى سببها و موجبها لا بما هي جنابة - فكأنهما دلتا على ان سبب الجنابة إذا كان محرما يحكم بنجاسة عرق الجنب و بمانعيته في الصلاة و ان كان سببها محللا فلا يحكم بشيء منهما - فلا كلام حينئذ في انه صدر منه سببان و فعلان أحدهما محرم و الآخر حلال فيحكم بنجاسة عرقه و مانعيته من الصلاة سواء في ذلك تقدم الحرام و تأخره .و قد يتوهم حينئذ ان جملتي الرواية متعارضتان ، لان مقتضى إحدى الجملتين طهارة عرقه في مفروض المسألة ، لانه أتى بسبب جنابة و هو حلال و مقتضاه طهارة عرق الجنب و عدم مانعيته عن الصلاة ، كما ان مقتضى الجملة الثانية نجاسته و مانعيته لانه أتى بسبب جنابة و هو حرام و هو يقتضي نجاسة العرق و مانعيته و لاجل ذلك تتعارضان فتسقطان فلا يبقى دليل على نجاسة عرق الجنب و لا على مانعيته عن الصلاة في مفروض الكلام فان مقتضى قاعدة الطهارة طهارة عرقه كما ان الاصل عدم مانعيته عن الصلاة .إلا ان هذه الدعوي بمكان من الفساد و ذلك لان الجنابة من الحرام - أعني السبب المحرم - و ان كانت مقتضية للنجاسة و المانعية عن الصلاة إلا ان الجنابة من الحلال - أعني السبب