بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التخصيص فيما دل على اشتراط الطهارة في الصلاة لصحة صلاة المتيمم و هو متطهر و هو آب عن التخصيص ، فكون التيمم طهورا مما لا اشكال فيه .و إنما الكلام في ان الطهارة الحاصلة بالتيمم رافعة للجنابة حقيقة إلى زمان التمكن من الماء و تعود الجنابة بعده و هذا لا بمعنى أن التمكن من أسباب الجنابة لانحصار سببها بالوطء و الانزال .بل بمعنى ان رافعية التيمم للجنابة موقتة بوقت و محدودة من الابتداء بحد و هو زمان عدم التمكن من الماء و استعماله و عليه فيترتب على التيمم كل ما كان يترتب على الطهارة المائية من جواز الدخول معها في الصلاة و مس كتابة القرآن و غيرهما من الآثار أو ان الطهارة الحاصلة بالتيمم مبيحة للدخول في الصلاة فحسب لا بمعنى ان التيمم ليس بطهور بل بمعنى انه طهور الطهارة المائية فلنا طهارتان : المائية و الترابية و هما طهارة واجد الماء و طهارة الفاقد له ، و الطهارة الثانية إنما يترتب عليها إباحة الدخول في الصلاة معها و إباحة كل ما هو مشروط بالطهارة فهو مع جنابته شرعا و واقعا حكم عليه بجواز الدخول في الصلاة مثلا لا انه خرج من الجنابة كما إذا اغتسل .و الثاني هو المتعين و ذلك لانه لا يكاد يستفاد من أدلة كفاية التيمم بدلا عن الغسل ان التيمم رافع للجنابة حقيقة ، لان أدلة التيمم إنما دلت على كفايته و بدليته في المطهرية فلا يمكننا الحكم بأنه كالطهارة المائية يرفع الجنابة حقيقة ، فيتعين أن يكون التيمم مبيحا .و تبتنى عليهما فروع : " منها " ما إذا تيمم بدلا عن الغسل تم أحدث بالاصغر بأن نام أو بال فهل يجب أن يتوضأ حينئذ لصلواته أو لابد من التيمم ؟ فعلى القول بأن التيمم رافع يجب عليه الوضوء لانه كمن اغتسل و نام .و على القول بأنه مبيح يجب التيمم عليه لانه جنب و إنما حكم الشارع بإباحة دخوله في الصلاة لتيممه و هو قد انتقض بنومه ، فهو بالفعل جنب واجد للماء فيجب أن يتيمم لصلاته ." و منها " و ما إذا لم نتمكن من تغسيل الميت