[ ( مسألة 4 ) الصبي البالغ إذا أجنب من حرام ففى نجاسة عرقه إشكال ، و الاحوط أمره بالغسل ( 1 ) .] لمانع فيه فيممناه فلو مسه أحد بعد ذلك لا يجب عليه الغسل بمسه بناء على ان التيمم رافع للحدث حقيقة و يجب عليه ذلك بناء على انه مبيح ، لان الميت محدث بحدث الموت ، و إنما أبيح دفنه بتيممه فحسب .و " منها " ما نحن فيه لان التيمم إذا كان رافعا للجنابة حقيقة فنحكم بطهارة عرقه لانه ليس جنبا من الحرام .و اما بناء على انه مبيح كما هو المختار فعرقه محكوم بالنجاسة لانه جنب من الحرام و إنما التيمم أوجب إباحة دخوله في الصلاة .و " منها " ذلك من الفروع التي يأتي تفصيلها كتفصيل الكلام في ان التيمم رافع أو مبيح في مبحث التيمم انشاء الله فانتظره .( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين .احداهما في ان عرق الصبي المجنب من الحرام هل هو - كعرق البالغ المجنب - محكوم بنجاسته أو انه محكوم بالطهارة على خلاف المجنب من الحرام من البالغين ؟ و ثانيتهما أنه إذا قلنا بنجاسة عرقه فهل يصح منه غسل الجنابة حتى يرتفع به نجاسة عرقه و مانعيته من الصلاة أو أن الغسل منه لا يقع صحيحا ، فلا رافع لنجاسة عرقه و لا لمانعيته عن الصلاة .و لنسمي الجهة الاولى بالبحث عن المقتضي و الجهة الثانية بالبحث عن الرافع .( الجهة الاولى ) : فالحكم بنجاسة عرق الصبي إذا أجنب من الحرام و الحكم بطهارته يبتنيان على ان المراد من لفظة الحرام الواردة في الروايتين المتقدمتين هل هو الحرام الفعلي الذي يستحق فاعله العقاب بفعله ، بمعنى ان ما أخذ في موضوع الحكم بنجاسة العرق و مانعيته هو الحرام بما انه حرام فلعنوان الحرام دخالة في ترتب حكمه أو ان المراد بها ذات العمل بمعنى ان الحرام أخذ مشيرا إلى الذوات من اللواط و الزنا و الاستمناء و نحوها و ان لم