بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطعام و مدخله و " ثانيها " : مجرى النفس .و " ثالثها " و " رابعها " : عرقان من اليمين و اليسار يسميان بالوريد و هما مجرى الدم فإذا قطع الوريد فلا محالة يخرج الدم من مفصله فكيف يرجع إلى الجوف قبل خروجه عنه ؟ ! و لا يمكن للنفس أن يجذب الدم من الوريد الذي هو مجرى الدم ، نعم يجذبه من مجرى النفس إلا انه بعد خروج الدم من الوريد و لا يمكنه ذلك قبل خروجه ثم ان هناك صورة أخرى و هي عدم خروج الدم من الذبيحة أصلا و هذا قد ينشأ من الخوف العارض على الحيوان و انجماد الدم بسببه ، و اخرى يحصل بوضع اليد على مقطع الذبيحة و سد الطريق ، و ثالثة يتحقق بالنار فان وضعها على المقطع يوجب التيامه و به ينسد الطريق من دون أن يرجع الدم إلى الداخل كما في الصورة المتقدمة فهل يحكم بطهارته حينئذ ؟ الصحيح انه محكوم بالنجاسة بل الذبيحة ميته محرمة و الوجه في ذلك ان التذكية تتحقق بأمرين أعني خروج الدم و تحرك الذبيحة ، لانه مقتضى الجمع بين ما دل على اشتراط التذكية بخروج الدم فحسب ( 1 ) و ما دل على اعتبار تحرك الذبيحة في تحققها ( 2 ) و حيث ان مفروض المسألة عدم خروج الدم من الذبيحة فلا يمكن الحكم بتذكيته ثم انه إذا اكتفينا في تحقق التذكية بمجرد الحركة أو قلنا بكفاية كل واحد من الامرين كما ذهب اليه بعضهم فلا اشكال في جواز أكل الذبيحة ، لوقوع التذكية عليها على الفرض ، و لا يمكن الحكم بطهارة دمها ، لان الدليل على طهارة الدم المتخلف منحصر بالسيرة المتشرعية ، و لم تتحقق سيرتهم على عدم 1 - ففي ما رواه زيد شحام : إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس .المروية في ب 12 من أبواب الذبائح من الوسائل .2 - عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله - ع - قال : في كتاب علي - ع - إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته .إلى ذلك من الاخبار .المروية في ب 11 من أبواب الذبائح من الوسائل .