بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالثانية على نجاسة عرق مطلق الجلال لان الامر بغسله ظاهر في الارشاد إلى نجاسته كما مر في نظائره منها قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 3 ) و لكن الصحيح عدم نجاسة العرق من الابل الجلالة فضلا عن غيرها ، بيان ذلك : ان الامر بغسل الثوب أو البدن و نحوهما مما أصابه البول أو العرق و ان كان ظاهرا في نجاسة البول أو العرق و لا سيما إذا كان بلفظه من كما في قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه .لانها ظاهرة في ان الامر بغسل الثوب أو البدن إنما هو من جهة الاثر الحاصل من اصابة البول و ليس ذلك الاثر إلا نجاسته و كذلك الحال فيما إذا أمر بغسل نفس البول أو العرق كما في الحسنة و الصحيحة المتقدمتين ، حيث قال عليه السلام اغسله أي ذلك العرق ، فانه أيضا طاهر في الارشاد إلى نجاسة العرق و إن كان في الظهور دون القسم السابق .إلا أن هذا إنما هو فيما إذا لم يكن في الرواية قرينة أو ما يحتمل قرينيته على خلاف هذا الظهور و هي ثابتة في الروايتين لانه عليه السلام نهى عن شرب ألبان الابل الجلالة في الحسنة أولا ثم فرع عليه الامر بغسل عرقها ، كما انه في الصحيحة نهى عن أكل لحوم الجلالة ثم فرع عليه الامر بغسل عرقها ، و سبق الامر بغسله بالنهي عن شرب الالبان أو أكل اللحوم قرينة أو انه صالح للقرينية على ان وجوب غسل العرق مستند إلى صيرورة الجلال من الابل و غيرها محرم الاكل عرضا و لا تجوز الصلاة في شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه : روئه و لبنه و عرقه و غيرها كانت حرمته ذاتية أم عرضية بالجلل أو بوطء الآدمي أو بشرب الشاة من لبن خنزيرة و لاجل ذلك فرع عليه الامر بغسل عرقه حتى يزول و لا يمنع عن الصلاة - و ان كان محكوما بالطهارة في نفسه - ( 1 ) كما في حسنة عبد الله بن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .