بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كما هو الحال في ريق فم الهرة أو غيرها من الحيوانات الطاهرة مما لا يؤكل لحمه ، و على الجملة ان الامر بغسل عرق الجلال في الروايتين اما ظاهر فيما ذكرناه أوانه محتمل له و معه لا يبقى للاستدلال بهما على نجاسة العرق مجال .ثم ان تخصيص العرض بالذكر دون بقية أجزائها و رطوباتها إنما هو لكثرة الابتلاء به فان عرقها يصيب ثوب راكبها و بدنه لا محالة .ثم ان الوجه في التعدي عن المحرمات الذاتية إلى المحرم بالعرض إنما هو إطلاق الادلة الدالة على بطلان الصلاة فيما حرم الله أكله من تقييده بالمحرم بالذات و غير ذلك مما يستفاد منه عموم المنع لكل من المحرمات الذاتية و العرضية و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله و الغرض مجرد التنبيه على ان التعدي إلى المحرمات العرضية من المسائل الخلافية .و ليس من الامور المتسالم عليها بينهم و انما نحن بنينا على التسوية بين الذاتي و العرضي .و لقد بني شيخنا الاستاذ ( قده ) في رسالة اللباس المشكوك فيه على اختصاص المانعية بالمحرم الذاتي و أفاد ان الجلل لا يوجب اندراج الحيوان المتصف به في عنوان ما لا يؤكل لحمه و لا في عنوان حرام أكله إلا انه في تعليقته المباركة بني على تعميم المانعية للجلل أيضا و هما كلامان متناقضان و التفصيل موكول إلى محله .و كيف كان فلا دليل على نجاسة عرق الابل الجلالة فضلا عن غيرها و من هنا كتبنا في التعليقة : ان الظاهر طهارة العرق من الابل الجلالة و لكن لا تصح فيه الصلاة .فعلى هذا لا موجب لحمل اللام في الصحيحة على العهد و الاشارة حتى تطابق الحسنة و لئلا يكون اطلاقها على خلاف المتسالم عليه بل نبقيها على اطلاقها و هو يقتضي بطلان الصلاة في عرق مطلق الجلال من دون تخصيص ذلك بالابل .و قد عرفت انها لا تدل على نجاسته حتى يكون على خلاف المتسالم عليه هذا على انه لا عهد في الصحيحة حتى تحمل عليه اللام و الذي تلخص ان الامر بغسل العرق من الابل الجلالة أو من