كل مشكوك طاهر
[ ( مسأله 2 ) كل مشكوك طاهر ( 1 ) سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الاعيان النجسة ] بما يقع فيه ( 1 ) إلا أنها ضعيفة فلا يمكن أن يعارض بها الموثقة و من هنا يشكل الحكم بطهارة العقرب و الذي يسهل الخطب ان الموثقة قاصرة الدلالة على نجاسته لانها انما اشتملت على الامر بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب و لا دلالة له على نجاسته و لعله من جهة ما فيه من السم فقد أمر بإراقة الماء دفعا لاحتمال تسممه هذا و يبعد القول بنجاسة العقرب ان ميتته لا توجب نجاسة الماء لانه مما لانفس له و الماء انما يفسد بما له نفس سائلة و معه كيف يوجب نجاسة الماء و هو حي ؟ ! .و على الجملة ان الاخبار الواردة في نجاسة الحيوانات المذكورة معارضة و معها إما ان نأخذ بمعارضاتها - لانها أقوى - و اما ان نحكم بتساقطهما و الرجوع إلى أصالة الطهارة و هي تقضي بطهارة الجميع هذا بل يمكن استفادة طهارتها من صحيحة البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة ، و الشاة ، و البقرة ، و الابل ، و الحمار ، و الخيل ، و البغال ، و الوحش ، و السباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس .( 2 ) حيث تدلنا على طهارة جميع الحيوانات سوى الكلب معه ان أكثرها مما حرم الله أكله و من المسوخ هذا كله في طهارة بدن الحيوانات المذكورة .و أما بولها و روثها فقد تقدم أنهما محكومان بالنجاسة من كل حيوان محرم أكله .( 1 ) طهارة ما يشك في طهارته و نجاسته من الوضوح بمكان و لم يقع فيها خلاف لافي الشبهات الموضوعية و لا في الشبهات الحكمية و من جملة أدلتها1 - المروية في ب 9 من أبواب الاسئار من الوسائل .2 - المروية في ب 1 من أبواب الاسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل .