يشترط في طهارة الدم المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه .
[ و يشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الاحوط ، فالمتخلف من المأكول نجس ( 1 ) على الاحوط .( مسألة 1 ) العلقة المستحيلة من المني نجسة ، من إنسان كان أو من غيره ، حتى العلقة في البيض ] الاجتناب من دم الذبيحة في مفروض المسألة لندرة الابتلاء به و معها لا طريق إلى إحراز السيرة بوجه .هذا كله في صورة العلم بالحال و ان الدم الموجود من المتخلف في الذبيحة أو مما دخل إلى الجوف بعد الخروج .و أما إذا شككنا في ذلك و لم نحرز انه من المتخلف أو من غيره فيأتي حكمه عند ما يتعرض له الماتن ان شاء الله .( 1 ) أما إذا كان مدرك الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة هو الاجماع فلانه دليل لبي و لا بد من الاقتصار فيه على المورد المتيقن و هو الدم المتخلف في الحيوانات المحللة .و أما إذا كان مدركه هو الوجه الثاني فلوضوح اختصاصه بما إذا كانت الذبيحة محللة الاكل و هو مفقود في الحيوانات المحرمة .و أما إذا اعتمدنا في ذلك على الوجه الاخير أعني السيرة المتشرعية فالسر في عدم الحكم بطهارة الدم المتخلف في الحيوانات المحللة للعموم و ان كان الذوق يقتضي إلحاق الحيوانات المحرمة بالمحللة طهارة و نجاسة و لكن الدليل لا يساعد عليه إلا أن نمنع العموم فانه لا مانع حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الدم المتخلف في الحيوانات المحرمة ، لان المتيقن إنما هو نجاسة الدم المسفوح أعني الخارج بالذبح ، و غيره مشكوك النجاسة و مقتضى قاعدة الطهارة طهارته .