بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان النهي عن الاغتسال في غسالة الحمام تنزيهي صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه ؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، و لقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب ( 1 ) و صحيحته الثانية قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام و بينه و بين داره قذر فقال : لو لا ما بيني و بين داري ما غسلت رحلي و لا يجنب و " يخبث " ماء الحمام ( 2 ) و موثقة زرارة رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو ، لا يغسل رجليه حتى يصلي ( 3 ) فان هذه الاخبار دلتنا على طهارة غسالة الحمام لانه عليه السلام لم يغسل رجليه مع القطع باصابتهما الغسالة اما لانه عليه السلام بنفسه قد اغتسل في الحمام كما هو مقتضى الصحيحة الاولى فاصابة الغسالة برجليه عليه السلام واضحة و اما لان رجليه وقعتا على أرض الحمام يقينا كما ان الغسالة أصابت الارض قطعا فقد أصابتهما الغسالة بواسطة أرض الحمام لا محالة فلو كانت الغسالة متنجسة لغسل عليه السلام رجليه لتنجسهما مع انه لم يغسلهما إلا لما لزقهما من التراب و لا بد معه من حمل الاخبار المانعة على التنزه و الكراهة هذا ثم لو سلمنا نجاسة الغسالة فانما نسلمها في الحمامات التي يدخلها اليهود و النصارى و الناصب و غيرهم ممن سمي في الروايات كما كان هو الحال في الحمامات الدارجة في عصرهم - ع - فان الحماميين كانوا من أهل السنة و كان يدخلها السلاطين و الامراء و اليهود و النصارى و الناصب فهب انا حكمنا بنجاسة الغسالة في مثلها إلا ان التعدي عن مورد الروايات إلى غيرها من الحمامات التي نعلم بعدم دخول اليهود و النصارى و الناصب عليها - كحماماتنا - أو نشك في دخولهم دونه خرط القتاد فكيف يمكن الحكم 1 - و 3 - المرويتان في ب 9 من أبواب المضاف من لو سائل .2 - المروية في ب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .