[ معابد اليهود و النصارى مع الشك ( 1 ) في نجاستها ، و إن كانت محكومة بالطهارة .( مسأله 5 ) في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص ( 2 ) بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة .و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .] البيع و الكنائس أو في بيوت المجوس كما في النصوص بل و كذلك بيوت النصارى و اليهود لعدم اختصاص الحكم بمعابدهم .( 1 ) قد قيد الماتن و بعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شك في نجاسة معابدهم فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بناء مسلم .و لكن النصوص خالية من التقييد بصورة الشك في نجاستها و مقتضى اطلاقها ان الرش مستحب و لو مع العلم بطهارتها و هو نوع تنزه عن اليهود و النصارى و المجوس بفعل ما يشعر به و إلا فليس رشه رافعا لاحتمال نجاستها كيف فان الرش يقتضي سراية النجاسة إلى المواضع الطهارة منها - على تقدير نجاستها - .( 2 ) الشبهة قد تكون حكمية كما إذا شككنا في نجاسة الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال و نحوها مما وقع الشك في نجاسته و طهارته و لا اشكال حينئذ في وجوب الفحص و النظر و انه ليس للمجتهد ان يفتي بطهارة شيء أو بنجاسته إلا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل ، و ذلك لان أدلة اعتبار قاعدة الطهارة و غيرها من الاصول و ان كانت مطلقة إلا ان مقتضى الادلة العقلية و النقلية المذكورتين في محلهما عدم جريانها قبل الفحص عن الدليل فبهما نقيد إطلاقاتها بما بعد الفحص عن الدليل .إلا ان هذه