ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد
[ و فى كفاية العدل الواحد إشكال ( 1 ) فلا يترك مراعاة الاحتياط .] في الكتاب و السنة إلا مطلق ما به البيان و ما يثبت به الشيء كما هو معناها لغة لان البينة بمعنى شهادة عدلين اصطلاح جديد حدث بين الفقهاء فالبينة في مثل قوله عز من قائل : إني على بينة من ربي ( 1 ) فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر ( 2 ) و غيرهما ليست بمعناها المصطلح عليه قطعا و انما استعملت بمعناها اللغوي أعني ما به البيان و الدليل كما ان المراد بها في قوله صلى الله عليه و آله إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان ( 3 ) مطلق الدليل و كأنه صلى الله عليه و آله أراد أن ينبه على ان حكمه في موارد الدعاوي و المرافعات و كذا حكم أوصيائه ليس هو الحكم النفس الامري الواقعي لان ذلك كان مختصا ببعض الانبياء و إنما حكمه حكم ظاهري على طبق اليمين و الدليل .ثم ان النبي صلى الله عليه و آله في موارد القضاء لما طبق البينة - بهذا المعنى اللغوي - على شهادة عدلين فاستكشفنا بذلك اعتبار شهادتهما و انها مصداق الدليل و البينة و هذا بإطلاقه يقتضي اعتبار البينة بمعنى شهادة العدلين في جميع مواردها إلا فيما قام الدليل على عدم اعتبارها فيه كما مر و على ذلك لا شبهة في ثبوت النجاسة بشهادة عدلين حيث لم يرد دليل يمنع عن اعتبارها في النجاسة كما منعه في الزنا .( 1 ) لا اعتبار بخبر العدل الواحد في الدعاوي و الترافع حيث لم يطبق صلى الله عليه و آله البينة فيهما إلا على شهادة عدلين ، كما لا اعتبار به في مثل الزنا لانه إنما يثبت بشهادة أربعة عدول .و إنما الكلام في اعتباره في .هذين الموردين فهل خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجية على وجه1 - الانعام 6 : 57 .2 - النحل 16 : 44 3 - المروية في ب 2 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوي من الوسائل .