لا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا
[ و لا اعتبار بمطلق الظن و ان كان قويا ( 1 ) فالدهن ، و اللبن ، و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، و ان حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط ( 2 ) بالاجتناب عنها ، بل قد يكره ، أو يحرم إذا كان في معرض الوسواس .] الثلث و لا يستحل شربه على النصف أو كان العصير حلوا يخضب الانآء لغلظته على ما تدل عليه موثقة معاوية بن عمار و صحيحة معاوية بن وهب ( 1 ) و مقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير تخصيصا للسيرة في مورد النصوص .هذا و قد قدمنا بعض الكلام في هذه المباحث في مبحث المياه ( 2 ) فليراجع .( 1 ) لعله أراد بالظن القوي الظن البالغ مرتبة الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي العقلائي الذي يكون احتمال خلافه موهوما غايته و لا يعتنى به العقلاء و إلا فهو حجة عقلائية يعتمد عليه العقلاء في جميع أمورهم و لم يردع عن عملهم هذا في الشريعة المقدسة و معه لا مانع من الحكم بثبوت النجاسة به كما يثبت به غيرها من الامور .نعم الظن البالغ مرتبة الاطمئنان الذي يعتني العقلاء باحتمال خلافه - كما إذا كان تسعون في المائة و تسعا في العشرة - لم يثبت حجيته فلا بد في مورده من الرجوع إلى استصحاب الطهارة التي هي الحالة السابقة في المتنجسات أو إلى اصالة الطهارة إذا شك في مورد أنه من الاعيان النجسة أو غيرها ، لعموم أدلتهما فان المراد بالشك الذي أخذ في موضوع الاصول أعم من الظن المعتبر كما حرر في محله .( 2 ) عدم رجحان الاحتياط أو مرجوحيته بما انه احتياط أمر1 - المرويتان في ب 7 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .2 - تقدم في ج 1 ص 290