لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة
[ ( مسألة 1 ) لا اعتبار بعلم الوسواسي ( 1 ) في الطهارة و النجاسة .] هذا القبيل ، فالمتحصل انه لا دليل على حرمة الوسواس في نفسه أللهم إلا أن يستلزم عنوانا محرما كما إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقتها - و هو الذي يتفق في حق الوسواسي غالبا - و قد حكي عن بعض المبتلين بالوسواس إنه أتى نهرا عظيما للاغتسال - قبل أن تطلع الشمس بساعة - و فرع من اغتساله - و الشمس قد غربت - و لا اشكال في حرمة ذلك و نظيره ما إذا أدى إلى اختلال النظام أو إلى هلاكة نفسه و غيرهما من الامور المحرمة و ( أما الاحتياط المتعقب بالوسواس ) فقد ظهر حاله مما بيناه آنفا فان ذا المقدمة و هو الوسواس محرم في نفسه فضلا عن حرمة مقدمته .( 1 ) يقع الكلام في ذلك من جهات : " الجهة الاولى " : هل يجب على الوسواسي تحصيل العلم بالواقع في مقام الامتثال أو أن له أن يكتفي بالشك و الاحتمال في فراغ ذمته ؟ لا ينبغي الاشكال في أن الوسواسي يجوز أن يكتفي في إمتثاله بالشك و لا يجب عليه تحصيل العلم بالفراغ و ذلك لان شكه خارج عن الشكوك المتعارفة عند العقلاء فلا يشمل مثله الشك الذي أخذه في موضوع الاصول فلا يجري في حقه الاستصحاب و لا غيره ، و لا مناص معه من أن يمتثل على النمط المتعارف عند العقلاء ، و لا يضره الشك في صحة ما أتى به على النحو المتعارف و ذلك للاخبار الواردة فيمن كثر سهوه ( 1 ) حيث دلت على انه يكتفي بالشك و الاحتمال و لا يجب عليه تحصيل العلم بإتيان المامور به ، لانه إذا ثبت ذلك عند كثرة الشك فيثبت مع الوسواس - الذي هو أشد من كثرة الشك - بالاولوية القطعية ." الجهة الثانية " : إذا شهد الوسواسي بنجاسة شيء و أخبر بها فهل يعتمد على إخباره و شهادته أو1 - فليراجع ب 16 من أبواب الخلل الوافع في الصلاة من الوسائل .