بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( مسألة 2 ) العلم الا جملي كالتفصيلي ( 1 ) فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما .إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه ( 2 ) فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا .] المانعية أو الشرطية بما إذا أحرزتا بطريق متعارف لان المسألة معنونة في كلماتهم و لا طريق معه إلى تحصيل إجماعهم و دعوى انه ليس بحدث و انما هو أمر نخيله الوسواسي حدثا إنما تفيد في مقام الخديعة للارتداع و لا تنفع في تقييد المانعية أو الشرطية بوجه .فالصحيح بطلان عمله في مفروض المسألة - على تقدير مطابقة علمه الواقع - و أما ما ورد من النهي عن تعويد الخبيث و ان الوسوسة من الشيطان و ان من أطاعه لا عقل له فانما ورد في صورة الشك في البطلان و من هنا نهى عن نقض الصلاة ، فان النقض أمر اختياري للمكلف حينئذ و كذلك الحال في متابعة الشيطان لان موردها الشك كما عرفت .و كلامنا انما هو في صورة العلم ببطلان العمل فهو منتقض في نفسه و لا معنى للنهي عن نقضه .( 1 ) قد أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك في مباحث القطع باشكالاته nو نقوضه و أجوبتها .( 2 ) القول بانحلال العلم الاجمالي بخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء و ان كان مشهورا عند المتأخرين عن شيخنا الانصاري ( قده ) بل لم نجد قائلا بخلافه إلا أنه - كما ذكرناه في الاصول - مما لا أساس له فان الخروج عن محل الابتلاء و عدمه سيان في تنجيز العلم الاجمالي إلا أن يكون خروجه عنه من جهة عدم قدرة المكلف عليه عقلا كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم على يده أو على جناح طائر قد طار ، فان الاجتناب عن الطرف الآخر لازم حينئذ و الوجه فيما ذكرناه من عدم التفرقة بين خروج بعض الاطراف