بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هكذا .و أما إذا كان المشهود به موجودا واحدا إلا انهما اختلفا في نوعه - كما إذا اتفقا على ان قطرة نجس قد وقعت في الانآء إلا انهما اختلفا فقال أحدهما انها كانت قطرة بول و شهد الآخر بانها كانت قطرة دم فالصحيح ان النجاسة لا تثبت بشهادتهما حينئذ و ذلك لتعدد المشهود به حيث شهد أحدهما بوقوع قطرة دم في الانآء و شهد الآخر بوقوع قطرة بول فيه و هما أمران متعددان و ان كان الواقع في الانآء موجودا واحدا فهاتان الشهادتان تدخلان في شهادة العدل الواحد و هي خارجة عن البينة .و أما العنوان الانتزاعي - أعني وقوع أحدهما في الانآء - فقد عرفت انه ليس بمشهود به للبينة بالمطابقة و إنما هو مدلول التزامي للشهادتين .و قد مر ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا و حجية و مع عدم اعتبار الشهادتين في مدلولهما المطابقي لا يبقى مجال لحجيتهما في مدلولهما الالتزامي .بلا فرق في ذلك بين نفي أحدهما الآخر و عدمه هذا بل الشهادتان مع فرض وحدة المشهود به متنافيان دائما لاستحالة كون الموجود الواحد بولا و دما ، فأحدهما ينفي الآخر لا محالة و عليه فلا يمكن الحكم بثبوت النجاسة في مفروض المسألة حتى إذا قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد في الموضوعات الخارجية و ذلك لانهما شهادتان متعارضتان و قد مر ان التعارض مانع عن شمول دليل الاعتبار للمتعارضين هذا كله مع وحدة المشهود به .و أما إذا كان المشهود به موجودين مختلفين - كما إذا شهد أحدهما على ان الهرة بالت في الانآء بعد صلاة المغرب و شهد الآخر بأنها بالت فيه بعد طلوع الشمس و هذا لا بمعنى ان ما رأى أحدهما هو الذي رآه الآخر .و إنما يختلفان في زمانه حتى يرجع إلى الصورة الاولى من صور وحدة المشهود به بل إن هناك أمرين متعددين و المشهود به لاحدهما المشهود به للآخر ، فقد ظهر مما ذكرناه في الصور المتقدمة ان البينة لا تثبت نجاسة الملاقي حينئذ لتعدد