بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المشهود به فتدخل الشهادتان بذلك تحت شهادة العدل الواحد .و أما الجامع الانتزاعي فقد عرفت حكمه فلا نعيد .و كذلك الحال فيما اذ كان المشهود به أمرين متعددين مع اختلاف الشاهدين في صنفهما أو في نوعهما و الاول كما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة دم من رعافه في الانآء و شهد الآخر بوقوع قطرة دم من المذبوح فيه و الثاني كما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة بول فيه ، و شهد الآخر بوقوع قطرة دم فيه لا مع اتفاقهما على ان ما وقع فيه قطرة واحدة و ان ما رأى أحدهما هو الذي رآه الآخر كما في الصورة الاخيرة من صور وحدة المشهود به .بل هما متفقان على تعدد القطرة و ان المشهود به لاحدهما المشهود به للآخر فالمدار في استكشاف وحدة المشهود به و تعدده - في هذه الصورة - إنما هو على العنوان الذي تقع الشهادة بذلك العنوان ، ففي الصورة المتقدمة وقعت الشهادة على وقوع قطرة نجس في الانآء إلا ان أحدهما يدعي انها قطرة دم .و الآخر يدعي انها قطرة بول .و أما في هذه الصورة فإحدى الشهادتين إنما وقعت على وقوع قطرة بول فيه و الشهادة الاخرى وقعت على وقوع قطرة دم فيه فالمشهود به في احدى الشهادتين المشهود به في الثانية .و كيف كان فلا يترتب على شهادة البينة أثر مع تعدد المشهود به .ثم ان الفرق بين هذه الصورة و بين صورة اختلاف الشاهدين في نوع المشهود به مع فرض وحدته هو انا لو قلنا بكفاية اخبار العدل الواحد في الموضوعات الخارجية نلتزم بنجاسة الملاقى في المقام لعدد المشهود به و عدم نفي كل منهما الآخر فهما شهادتان متعارضتين لابد من اتباعهما .و هذا بخلاف صورة اختلافهما في نوع المشهود به مع اتحاده لما عرفت من ان الشهادتين - مع فرض وحدة المشهود به - متعارضتان دائما فان كلا منهما ينفي الآخر إذ يستحيل أن يكون شيء واحد بولا و دما .