[ ( مسألة 7 ) الشهادة بالاجمال كافية أيضا ( 1 ) كما إذا قالا : احد هذين نجس .فيجب الاجتناب عنهما .و أما لو شهد أحدهما بالاجمال و الآخر بالتعيين ( 2 ) كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس .و قال الآخر : هذا - معينا - نجس ففى المسألة وجوه ، وجوب الاجتناب عنهما و وجوبه عن المعين فقط ، و عدم الوجوب أصلا .] ( 1 ) لما عرفت من ان شهادة البينة على نجاسة أحد شيئين المعين كشهادتها على نجاسة المعين منهما فتثبت نجاسة الانآء بشهادتها لوحدة الواقعة المشهود بها .نعم لا تثبت بها الخصوصية كما هو واضح ( 2 ) فان اختلفا في سبب النجاسة - كما أنهما مختلفان في الاجمال و التعيين - بأن شهد أحدهما بأن قطرة بول أصابت أحد الانائين من تعيينه و شهد الآخر بأن قطرة دم لاقت أحدهما المعين .فلا اشكال في عدم اعتبار البينة حينئذ لما مر و عرفت من ان المشهود به إذا كان واحدا شخصيا معينا عندهما لا يحكم باعتبار البينة فيما إذا اختلف الشاهدان في سبب النجاسة و مستندها فضلا عما إذا كان المشهود به مختلفا فيه من حيث الاجمال و التعيين و أما إذا اتفقا على ذلك و ان النجس الواقع في الانآء قطرة بول - مثلا - و لكنهما اختلفا من حيث خصوصياتها فأخبر أحدهما عن انها وقعت في أحد الانائين لاعلى التعيين و شهد الآخر بوقوعها في أحدهما المعين ففيه وجوه و احتمالات فقد يقال بوجوب الاجتناب عن المعين فحسب ، لان وجوب الاجتناب عنه مشهود به لكلتا الشهادتين حيث شهد به أحدهما تفصيلا و شهد به الآخر على وجه الاجمال فان لازم وقوع النجاسة في أحدهما المعين وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين فالمعين قد شهد كلاهما بوجوب الاجتناب عنه .نعم لا يثبت بذلك