بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيستصحب حكمها لبداهة انه لافرق في اليقين السابق بين الوجداني و التعبدي فان إطلاق اليقين يشملهما فإذا أخبرت البينة عن نجاسته سابقا فلا مانع من استصحابها لانها يقين تعبدي .و إنما الكلام فيما إذا اختلفت شهادتهما فشهد أحدهما بنجاسته فعلا و الآخر بنجاسته سابقا .فان كانت الواقعة المشهود بها متعددة - كما إذا أخبر أحدهما عن أن قطرة من دم الرعاف أصابت الانآء آخر الليل و أخبر الآخر عن اصابة نجس آخر للآناء أول الليل - فلا تثبت النجاسة حينئذ بشهادتهما فيما إذا كانا متحدين من حيث الزمان فضلا عما إذا كانا مختلفين زمانا بناء على عدم ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد .و لعل هذه الصورة مرادة للماتن ( قده ) و أما إذا كانت الواقعة واحدة - كما إذا شهدا بوقوع ميتة حيوان معين في الانآء إلا انهما اختلفا في زمانه و ادعى أحدهما انها وقعت فيه أول الليل و قال الآخر : وقعت فيه آخره فاتفقا من جهة و اختلفا من جهة - فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسة بشهادتهما لوحدة الواقعة المشهود بها و كونها أول الليل و آخره مما لادخالة له في نجاسه الانآء .نعم إنما تثبت بهما النجاسة الجامعة بين الزمانين من تعيين أحدهما .ثم ان هناك صورا : " الاولى " : ما إذا علمنا ان ذلك الانآء الذي قامت البينة على نجاسته أول الليل أو آخره لم يطرء عليه مطهر لافي أول الليل و لا في آخره و لا ينبغي الاشكال ان الانآء - مثلا - يجب الاجتناب عنه حينئذ ، لان النجاسة - سواء وقعت فيها أول الليل أو في آخره - باقية بحالها بلا حاجة معه إلى استصحاب النجاسة للعلم الوجداني ببقاء النجاسة الجامعة بين الزمانين و نظيره ما إذا شهدت البينة بنجاسة شيء في زمان معين كأول الليل في المثال و قد علمنا بعدم طرو مطهر عليه إلى آخر الليل ، لانا لا نحتاج في الحكم بنجاسته آخر الليل إلى استصحابها للعلم الوجداني ببقائها ." الثانية " : ما إذا