اذا اخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
[ ( مسألة 10 ) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة .و كذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه .بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ( 1 ) .] المسألة حال المسألة المتقدمة عند تعدد المشهود به .و أما إذا كانت الواقعة المشهود بها واحدة - كما إذا أخبرت البينة عن قطرة دم معينة وقعت في الانآء و اختلفا في زمانه فقال أحدهما انها وقعت فيه سابقا و قال الآخر انها وقعت فيه فعلا - فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسة - الجامعة من حيث الزمان - بشهادتهما و قد مر ان الاختلاف في الزمان قادح في صحة الشهادة فحال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة ، حيث ان دعوى أحدهما الطهارة الفعلية كالعدم ، لانه اخبار عدل واحد و المفروض عدم ثبوت الطهارة به فهي هي بعينها .( 2 ) قد مر و عرفت ان اعتبار قول صاحب اليد عما هو تحت سلطانه و استيلائه أو عن كيفياته و أطواره أنما ثبت بالسيرة القطعية العقلائية ، و لا إشكال في تحققها في الموارد التي ذكرها الماتن ( قده ) عدا الاخير و ذلك لان السيد و إن كان مستوليا على عبده أو جاريته و هما تحت يده و سلطانه إلا أن حجية قول صاحب اليد لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه حتى في مثل السيد و عبده و إنما مدركها السيرة القطعية و المتيقن منها هو ما إذا لم يكن لما في اليد إرادة مستقلة من ثياب و ظروف و نحوهما مما لا يتصرف بإرادة منه و اختيار و إنما يتصرف فيه صاحب اليد .و أما اخباره عن نجاسة أمر