بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ملاقي النجس أو المتنجس من تقييدها بما إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية - فقد ورد بعضها في مثل ملاقي البول أو الماء المتنجس و نحوهما مما فيه الميعان ، و الرطوبة في مثله مفروغ عنها لا محالة ، و هذا كما في الاخبار الآمره بغسل ما أصابه البول ( 1 ) و موثقة عمار الآمرة بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس ( 2 ) و ورد بعضها الآخر فيما لا رطوبة مسرية فيه من ان تقيد نجاسة الملاقي بما إذا كانت في أحد المتلاقيين أو في كليهما رطوبة مسرية و هذا كما في صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) و حسنته ( 4 ) الآمرتين بغسل المكان الذي أصابه الكلب أو بغسل اليد إذا مسسته .إلا انه لا مناص من رفع اليد عن اطلاقها بالارتكاز ، لان ملاقاة اليابس مع مثله مما لا أثر له عند العرف و من هنا حملنا - ما ورد في خصوص الميتة ( 5 ) من الامر بغسل ما أصابته مطلقا من تقييده بما إذا كان في أحد المتلاقيين أو في كليهما رطوبة مسرية - على الاستحباب و قلنا ان ملاقاتها مع الجفاف مؤثرة في نجاسة الملاقى .و اما وجوب الغسل بملاقاة ميت الآدمي بعد برده و قبل تغسيله - و لو مع الجفاف - فهو أمر آخر ، لان الكلام إنما هو في تأثير ملاقاة النجس - مع الجفاف - من حيث الخبث لا من ناحية الحدث .و الوجه في هذا كله هو الارتكاز و ما ورد من تعليل عدم نجاسة ملاقي النجس بانه يابس كما في حسنة محمد بن مسلم في " حديث " أن أبا جعفر عليه السلام وطي على عذرة يابسة فأصاب ثوبه ، فلما أخبره قال : أ ليس هي يابسة ؟ قال : بلى ، 1 - المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .3 - و 4 - المرويتان في ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل .5 - كمرسلة يونس المروية في ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .