بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنجاسة طرفه الغربي أيضا لانه ماء واحد أصابته النجاسة .و من هذا يظهر الحال في الماء من المايعات كالادهان و الزيوت ، لان حكمها حكم الماء القليل - كما مر في محله - أما الماء المضاف فهو أيضا يتنجس بأجمعه عند ملاقاة جزء منه نجسا سواء كان قليلا أم كثيرا ، لان الكرية إنما هي عاصمة في الماء دون المضاف و قد تقدم كل ذلك في محله .اما الملاقي الجامد - كالثوب و الارض و نحوهما - مع الرطوبة المسرية في كل من المتلاقيين أو في أحدهما فالنجاسة فيه مختصة بموضع الملاقاة منه دون جميع أجزائه ، لان الجامد اما أن يكون الموضع الملاقي منه جافا .و اما أن يكون مرطوبا بالرطوبة المسرية .اما مع جفاف موضع الملاقاة منه فلا كلام في عدم تنجس الجميع بنجاسة جزئه و هذا - مضافا إلى أنه المطابق للقاعدة ، لان النجس لم يلاق تمامه - مورد للنصوص " منها " صحيحة زرارة " تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها " ( 1 ) و اما إذا كان بقية أجزائه رطبا برطوبة مسرية فلظهور أن الملاقاة مع النجس مختصة بموضع منه فلا موجب لتنجس الجميع ، و ان كانت فيه رطوبة إلا أن الرطوبة المسرية في حكم الجفاف حيث انها معدودة من الجواهر ، و العرض لا يتنجس كما أنه لا ينجس لعدم كون العرض ماء و لا غيره من النجاسات و المتنجسات و هذا كله ظاهر .و إنما الكلام فيما إذا كان الملاقي الجامد رطبا برطوبة مسرية - كالارض الممطورة بعد انقطاع المطر - فهل يحكم بنجاسة الجميع إذا لاقى جزء منه النجس نظرا إلى اتصال أجزائه و رطوبتها فإذا تنجس جزء منه يتنجس جزئه المتصل به بملاقاته و هو يلاقي الجزء الثالث المتصل به فينجسه و هكذا إلى أن تنتهي أجزائه أو ان المتنجس انما هو خصوص الموضع 1 - المروية في ب 7 من أبواب النجاسات من الوسائل .