[ نعم لا ينجس بملاقاة السافل ( 1 ) إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس ] الملاقي منه للنجس دون بيقة أجزائه و ان كانت مشتملة على رطوبة مسرية ؟ الثاني هو الصحيح لان الظاهر ان الاتصال بما انه كذلك لا يكفي في الحكم بالنجاسة لعدم كونه موضوعا لها إذ الموضوع المترتب عليه التنجس هو الاصابة و الملاقاة .و إصابة النجس و ملاقاته مختصتان بجزء من الجامد و غير متحققتين في الجميع و لم يقم دليل على ان الاتصال يوجب النجاسة .نعم لو انفصل جزء من ذلك الجامد ثم اتصل بالموضع المتنجس منه يحكم بنجاسة ذلك الجزء لصدق اصابة النجس و ملاقاته بالاتصال كما إذا أخذنا مقدار من الطين ثم ألقيناه على الموضع المتنجس منه ، لصدق أنه لاقى نجسا و أصابه ، ففرق واضح بين الاتصال قبل تنجس موضع من الجسم و بين الاتصال بعد تنجسه ، و الفارق هو الصدق العرفي فان الملاقاة و الاصابة تصدقان في الثاني دون الاول هذا .بل يمكن دعوى القطع بعدم تنجس تمام الجسم الجامد بتنجس بعضه و ذلك لاستلزامه الحكم بنجاسة جميع البلد بسطوحه و دوره و أرضه إذا كانت مبتلة بالمطر - مثلا - و قد بال أحد في جانب من البلد .و هو مقطوع العدم ، فالاتصال كاف في الحكم بنجاسة الجسم .و قد خرجنا عن ذلك في الماء و الدهن و نحوهما من المايعات للدليل حيث قلنا بانفعال جميع أجزائها إذا أصابت النجاسة طرفا منها لان الاتصال مساوق للوحدة و هو ماء أو مايع واحد لاقاه نجس فيتنجس لا محالة .( 1 ) بمعنى ان ما ذكرناه من الحكم بنجاسة جميع الماء القليل بملاقاة جزء منه نجسا يختص بما إذا كان واقفا و أما إذا كان جاريا من الاعلى إلى الاسفل و كان النجس أسفلهما فلا يحكم بنجاسة السطح العالي بملاقاته ، فلو صب ماء من الابريق على يد الكافر - مثلا - لا يحكم بنجاسة الماء الموجود في