عدم كفاية مجرد الميعان في التنجس بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر
[ ( مسألة 8 ) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر ( 1 ) و بعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين .فالزببق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا يتنجس ، و إن كان مائعا .و كذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذرب في ظرف نجس لا يتنجس ، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة اليه من الخارج .] ( 1 ) قد عرفت ان المايع إذا لاقى نجسا يحكم بنجاسته لانه مرطوب برطوبة مسرية و معها لا حاجة إلى اعتبار رطوبة النجس في نجاسة ملاقيه إلا أن هذا يختص بالمايع الرطب .و أما المايع الجاف الذي لا يؤثر في ملاقيه كما لا يتأثر منه - كالزيبق - و نحوه فملاقاته النجس أو المتنجس اليابس لا يقتضي نجاسته و إن كان مايعا كما إذا وضعناه على ظرف يابس متنجس فانه لا يتأثر بذلك و لا ينتقل شيء من أجزائه إلى الظرف فحكم المايعات اليابسة حكم الجوامد اليابسة و نظيره الفلزات المذابة كالذهب و الفضة و النحاس و نحوها لانها إذا صبت في ظرف نجس - كالبوتقة النجسة - لا يحكم بتنجسها لانها مايع جاف لا يؤثر في الاشياء اليابسة و لا يتأثر منها .و مع عدمه السراية و الرطوبة لا يحكم بنجاستها .نعم إذا فرضنا أن الزيبق أو الفلز المذاب لاقى نجسا أو متنجسا و هو رطب كالدهن المتنجس المصبوب في البوتقة - كما يستعمل في الصياغة فانه يحكم بتنجس الزيبق أو الفلز لتأثرهما من النجس أو المتنجس الرطبين .ثم انها إذا تنجست فقد نقطع ان النجاسة إنما أثرت في سطحها الظاهر فقط فحينئذ إذا غسلنا سطحها طهرت كغيرها من المتنجسات ، و قد نعلم أن النجاسة اثرت في جميع أجزاء الفلز الداخلية منها و الخارجية لتصاعدها و تنازلها حال إذا بتها