[ ( مسألة 7 ) الدم المشكوك في كونه من الحيوان ( 1 ) أولا محكوم بالطهارة ( 2 ) كما ان الشيء الاحمر الذي يشك في انه دم أم لا كذلك ( 3 ) و كذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ( 4 ) كدم الحية و التمساح و كذا إذا لم يعلم انه دم شاة أو سمك ( 5 ) فإذا رأى في ثوبه دما لا يدرى أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة .و أما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك ( 6 ) في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم ] ( 1 ) بأن علمنا بكون مايع دما و شككنا في انه دم حيوان أو غيره ، لاحتمال كونه آية نازلة من السماء أو مما كان يوجد تحت الاحجار عند قتل سيد الشهداء - أرواحناه فداه - .( 2 ) إما لاستصحاب عدم كونه من الحيوان على نحو استصحاب العدم الازلي أو لاصالة الطهارة و قد ذكرنا سابقا ان عموم ما دل على نجاسة الدم مختص بدم الحيوان و لا يشمل غيره .( 3 ) لاصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما على نحو العدم الازلى و لا يعارضه أصالة عدم كونه شيا آخر لعدم ترتب اثر عليها .( 4 ) بان يكون الشك في نجاسة دمه ناشئا عن الشك في نفسه كما إذا شك في انه مما له نفس سائلة أو لانفس له ، و لا اشكال في الحكم بطهارته إما لاصالة الطهارة أو لاصالة عدم كون الحيوان مما له نفس سائلة .( 5 ) بأن يكون الشك في نجاسة الدم ناشئا عن الجهل بحاله ، و انه من الشاة أو من السمك - مثلا - مع العلم بحالهما و أن أحدهما المعين ذو نفس سائلة دون الاخر فيحكم بطهارته لاصالة الطهارة أو لاصالة عدم كونه من الشاة .( 6 ) الشك في ذلك إما من ناحية الشك في رجوع الدم الخارج إلى