بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منه و لم يشرب و ان لم يعلم ان في منقارها قذرا توضأ منه و اشرب ، لانه صريح في اختصاص المنع عن التوضوء بالماء المذكور بصورة العلم بوجود القذر في منقار الدجاجة فيدور الامر بين رفع اليد عن صدر الرواية و حمله على صورة العلم بنجاسة ما في منقار الطيور من الدم و بين رفع اليد من إطلاق ذيلها و تقييده بغير الدم من القذارات و حيث انه لا قرينة على أحد التصرفين فتصبح الرواية مجملة و يرجع في صورة العلم بنجاسة الدم الموجود في منقار الطيور إلى اصالة الطهارة " فيندفع " : بقيام القرينة على تعين الاخذ بإطلاق صدر الموثقة و هي ما أشرنا اليه آنفا من ان تخصيصها بصورة العلم حمل للرواية على المورد النادر لان العلم بنجاسة ما في منقار الطيور قليل الاتفاق غايته عليه فالأَصل في الدماء هو النجاسة .هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الدعوي المتقدمة إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه لان صدر الموثقة و ان دل على أن الاصل الاولي هو النجاسة في الدماء إلا انه في خصوص موردها و هو منقار الطيور لا في جميع الموارد و " سره " ان الموثقة قد دلت بإطلاقها على نجاسة كل دم في نفسه ، و قد خرجنا عن هذا الاطلاق بما دل على طهارة بعض الدماء و منه ما تخلف في الذبيحة بعد الذبح ، كما دلت بإطلاقها على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء الذي شرب منه الطير و في منقاره دم و ان احتمل انه من الدم الطاهر ، فإذا شك في دم أنه من المتخلف أو من غيره لم يمكن التمسك بإطلاقها ، لانه من التمسك بالمطلق في الشبهات المصداقية و هو ممنوع كما قررناه في محله و أما إذا شك في نجاسة ما في منقار الطير من الدم فلا مانع فيه من التمسك بإطلاقها و الحكم بنجاسته ، لما مر من ان تخصيصها بصورة العلم ممكن لاستلزامه حمل الرواية على المورد النادر فكأن الشارع جعل الغلبة إمارة على النجاسة في مورد الموثقة تقديما للظاهر على الاصل ، لان الغالب في جوارح الطيور مساورة