بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سيقت لبان أن القطرات المنتضحة من غسالة الجنابة في الانآء مانعة عن صحة الاغتسال بالماء الموجود فيه و ان حكمها ليس هو حكم الغسالة في كونها مانعة عن صحته و " منها " : ما ورد في القطرات المنتضحة من الكنيف أو المكان الذي يبال فيه عند الاغتسال أو غيره قال : لا بأس به .حيث دلت بإطلاقها على طهارة القطرات المنتضحة من الكنيف و ان علمنا بنجاسة الموضع المنتضح منه الماء لعدم استفصالها بين العلم بنجاسة الموضع و بين العلم بطهارته أو الشك فيها و ترك الاستفصال دليل العموم .و هذه الاخبار على طائفتين فان منها ما يقتضي طهارة القطرات المنتضحة مطلقا بلا فرق في ذلك بين صورتي جفاف الارض و رطوبتها ( 1 ) و منها ما دل على طهارتها مقدة بما إذا كانت الارض جافة و هذا كما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الكيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس ( 2 ) و ظاهرها أن للجفاف مدخلية في الحكم بطهارة القطرات المنتضحة من الكنيف كما أن للرطوبة خصوصية في الحكم بنجاستها و بها يقيد إطلاق الطائفة المتقدمة فيختص الحكم بطهارة الماء المنتضح بما إذا كانت الارض جافة و " دعوى " : ان التقييد بالجفاف إنما هو من جهة ملازمته للشك في نجاسة المكان و طهارته ، كما أن رطوبة الكنيف تلازم العلم بنجاسته " مندفعة " : بان الجفاف مستلزم للشك في نجاسة الكنيف كما ان الرطوبة مستلزمة للعلم بنجاسته إذ الجفاف قد يقترن بالشك في نجاسته و قد يقترن بالعلم بها و كذلك الرطوبة تارة تقترن العلم بالنجاسة أخرى تجتمع مع الشك فيها و كيف كان فالمتسفاد من هذه الطائفة بعد تقييد مطلقها بمقيدها عدم 1 - راجع ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .2 - المروية في ب 60 من أبواب النجاسات من الوسائل .