[ لكن لا يجرى عليه جميع أحكام النجس ( 1 ) فإذا تنجس الانآء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الانآء ، أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، و ان كان الاحوط ، خصوصا في الفرض الثاني و كذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب ] السيد المرتضى " قده " حيث فصل بين الوارد و المورود - و لا يستفاد من مفهومه ان النجس أو المتنجس منجس للماء في جميع الاحوال و الكيفيات و ان لم يستقر معه .و أما الروايات الخاصة فلانه لم يرد شيء منها في انفعال الماء القليل المستقر مع النجس و إنما وردت في القليل المستقر مع الميتة أو الدم و نحوهما و عليه فلا إطلاق في شيء من الدليلين حتى يشمل المقام و يكون القول بعدم انفعال القليل المستقر مع النجس تقييدا للمطلقات أو تخصيصا للعمومات فتحصل إلى هنا عدم تمامية شيء من الاخبار المستدل بها على نفي منجسية المتنجسات مطلقا فالصحيح ما ذكرناه من أن المتنجس بلا واسطة مما لا مناص من الالتزام بمنجسيته في الجوامد و المايعات و أما المتنجس مع الواسطة فايضا لا كلام في منجسيته في المايعات و أما في الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها بدليل و ان ذهب المشهور إلى منجسية كالمتنجس بلا واسطة و لكن الافتا بمنجسيته مشكل و مخالفة المشهور أشكل ، و معه يكون الحكم بمنجسية المتنجس مبنيا على الاحتياط .( 1 ) فالثوب إذا أصابه البول - مثلا - يجب أن يغسل مرتين في الماء القليل إلا انه حكم يخص بالمتنجس بالبول فحسب .و أما المتنجس بالمتنجس به كما إذا تنجس ثوب آخر بالثوب المتنجس بالبول فلا يأبي ذلك فيه و لا يجب