بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( 1 ) و مرجع الضمير في قوله و اغسله مذكور في الصحيحة و انما استفدناه من القرينة الخارجية و هي أن الكلام إنما هو في التوضوء بسؤر الكلب و فضل مائه و من البديهي ان السؤر و فضل الكلب أو غيره لابد من أن يكون في إناء و إلا فلا معنى لصبه فالذي أمره عليه السلام بغسله بالتراب ثم بالماء هو الانآء الذي شرب منه الكلب لا محالة و من الظاهر أن الانآء الذي شرب منه الكلب و بقي فيه فضله و سؤره إنما هو الانآء الاول دون الثاني و الثالث و غيرهما حيث أنهما ليسا باناء شرب منه الكلب و هو ظاهر فبهذا اختص وجوب التعفير بالاناء الاول فحسب و دعوى أن الثاني و الثالث متحدان مع الاول في المناط .تحتاج إلى علم الغيب بملاكات الاحكام و من أين لنا ذلك إذ من الجائز أن يكون الملاك متحققا في خصوص الانآء الاول دون غيره .نعم إذا قلنا بما يحكى عن العصيريين من أو ولوغ الكلب يوجب انتقال " الميكروبات " إلى ما ولغ فيه فلا مناص من الحكم باتحاد الانآء الثاني و الثالث مع الاول لان " الميكروبات " المنتقلة إلى الانآء الاول بعينها منتقلة إلى الثاني أو غيره فان الماء الذي ولغ فيه الكلب هو الموجود في الجميع ، إلا أن النجاسة و وجوب التعفير لو كانا دائرين مدار " الميكروب " لزم الحكم بوجوب تعفير الثوب و البدن و غيرهما مما أفرغ فيه شيء من الماء الذي و لغه الكلب في الانآء الاول لانتقال " الميكروب " اليه و لم يقل بذلك احد لان اعتباره مختص بالآنية و من المحتمل أن تنتقل " الميكروبات " إلى خصوص ما ولغ فيه الكلب أولا و لا ينتقل شيء منها إلى ملاقيه . 1 - راجع ب 1 من أبواب الاسئار و قد أورد ذيلها في ب 12 و 70 من أبواب النجاسات من الوسائل .