بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ النجسة عن البدن حتى الظفر ، و الشعر ( 1 ) و اللباس سائرا كان أو ] الصلاة لا تعاد إلا من خمسة : الطهور ، و الوقت ، و القبلة ، و الركوع و السجود ( 1 ) حيث دل على وجوب إعادة الصلاة بلاخلال بالطهور و هو بمعنى ما يتطهر به على ما عرفت في أول الكتاب فيعم الطهارة من الحدث و الخبث و يؤيد ذلك إرادة ما يعم الطهارتين في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار و بذلك جرت السنة ( 2 ) فان تذييل حكمه عليه السلام - بنفي الصلاة من طهور - بتجويزه الاستنجاء بثلاثة أحجار قرينة واضحة على ان المراد بالطهور ما يعم الطهارة من الخبث و الحدث ، و على ذلك ما لحديث يدلنا على اعتبار الطهارة من كل من الحدث و الخبث في الصلاة و لكن الصحيح هو اختصاص الطهور في الحديث بالطهارة من الحدث كما يأتي بيانه في البحث عن شمول " لا تعاد " لمن صلى في النجس عن جهل قصورى فانتظره .و كيف كان فلا كلام في اعتبار ازالة النجاسة عن الثوب و البدن في الصلاة فإذا صلى في النجس متعمدا وجبت إعادتها أو قضاؤها ، و لا يجب على الجاهل شيء .و أما ناسي النجاسة فحاله عند الاكثر حال العالم بها في وجوب الاعادة و القضاء ، و ان ذهب شرذمة إلى التفصيل بين الوقت و خارجه فحكموا بوجوب الاعادة دون القضاء استنادا إلى رواية علي بن مهزيار المتقدمة ( 3 ) و تفصيل الكلام في هذه المسألة يأتي في محله انشاء الله .( 1 ) الطهارة كما تعتبر في بدن المصلي و ثيابه كذلك تعتبر في عوارض بدنه - كشعره و ظفره - لانهما أيضا من بدنه ، و لم نقف على من فصل في 1 - راجع ب 3 من أبواب الوضوء و 1 من أبواب أفعال الصلاة و غيرهما من الوسائل 2 - المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .( 3 ) في ص 246