[ سائر عدا ما سيحيى من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، و كذا يشترط ( 1 ) في توابعها من صلاة الاحتياط ، و قضاء ] ذلك من الاصحاب و لعله " قده " انما تعرض له توضيحا للكلام .كما لافرق في اشتراط الطهارة بين الصلوات الواجبة و المندوبة ، و لا فرق في ذلك بين الاداء و القضاء فان أحدهما عين الآخر و لا يتفارقان إلا من ناحية الزمان فحيث أن الطهارة معتبرة في الصلاة و الصلاة قضأ أيضا صلاة اعتبر فيها الطهارة لا محالة .( 1 ) هل يشترط الطهارة من الخبث في توابع الصلاة - كصلاة الاحتياط - و كذا في قضأ الاجزاء المنسية من الصلاة - كما إذا نسي سجدة أو غيرها ثم تذكرها فانه يقضيها بعد الصلاة أو نسي التشهد - بناء على ان له قضأ - ؟ فقد يستشكل في اعتبارها في قضأ الاجزاء المنسية بان اعتبار الطهارة إنما تختص بالصلاة ، و ما يؤتى به من الاجزاء المنسية بعد الصلاة ليس بصلاة .و هذه المناقشة لعلها تبتني على حمل القضاء - فيما دل على قضأ الاجزاء المنسية - على معناه المصطلح عليه .و أما إذا حملناه على معناه اللغوي - أعني مجرد الاتيان - فلا وجه للمناقشة أبدا و ذلك لان القضاء عين الاداء و لا يفترقان إلا من ناحية الزمان ، و الطهارة من الخبث معتبرة في الصلاة و أجزائها كالسجدة و التشهد و نحوهما فلا مناص معه من اعتبارها في قضأ الاجزاء المنسية أيضا فان السجدة المقتضية - مثلا - بعينها السجدة المعتبرة في أداء الصلاة و إنما اني بها في محلها و اختلف زمانها و من هنا لو لم يؤت بها قضأ بطلت الصلاة حيث لم يؤت ببعض أجزائها فاعتبار الطهارة في قضأ الاجزاء المنسية مما لا شبهة فيه و من تلك الاجزاء التشهد المنسي فيعتبر الطهارة في قضائه - بناء على أن له قضأ - إلا انه لم يثبت القضاء للتشهد كما يأتي في محله انشاء الله .و كذا لا ينبغي الاشكال في اعتبارها في صلاة الاحتياط و ذلك