بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ تكبيرة الاحرام ، و لا في ما يتاخرها من التعقيب ( 1 ) و يلحق باللباس - على الاحوط - اللحاف ( 2 ) الذي يتغطى به المصلى مضطجعا أيماء سواء كان مسترا به أولا ، و إن كان الاقوى في صورة عدم التستر به ، بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط .] و أما الطهارة من الحدث فيأتي في محله اعتبارها في الاقامة لا لانها من أجزاء الصلاة بل للنهي عنها بدونها ( 1 ) هو نهي وضعي يقتضي بطلان الاقامة من دونها كما هو الحال في القيام إذ قد ورد أنه لا يقيم إذ و هو قائم ( 2 ) و مما ذكرناه في الاذان و الاقامة ظهر الحال في الادعية المستحبة قبل التكبيرة فلا نطيل .( 1 ) لانقضاء الصلاة و انتهائها و عدم كون الامر المتأخر من أجزاء الصلاة .( 2 ) هل يشترط الطهارة فيه مطلقا أو لا يشترط أو يفصل بين ما إذا تستر به - كما إذا لم يكن على بدنه ساتر غيره - و ما إذا لم يتستر به بالاشتراط في الاول دون الاخير ؟ التحقيق ان هذا التفصيل مما لا يرجع إلى محصل معقول و ان التزم به الماتن " قده " بل الصحيح أن يفصل على نحو آخر كما نبينه ، و ذلك لان الساتر - كما يأتي في محله - ساتر ان : " أحدهما " ما يتستر به العورة عن الناظر المحترم ، و لا يعتبر في هذا القسم من الساتر أية خصوصية من الخصوصيات المفردة فان الغرض منه ليس إلا المنع عن النظر و هو كما يحصل باللباس كذلك يحصل بالوحل و الحشيش بل و بالظلمة و الدخول في مثل الحب و وضع اليد أو الصوف و نحوهما على القبل و الدبر ، لبداهة حصول الغرض بجميع 1 - راجع ب 9 من أبواب الاذان و الاقامة من لو سائل .2 - راجع ب 13 من أبواب الاذان و الاقامة من الوسائل .