بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك كما لعله ظاهر .و " ثانيهما " : الساتر المعتبر في الصلاة و يشترط فيه أن يكون من قبيل اللباس حيث ورد أن الرجل لا بدله في صلاته من ثوب واحد و لا بد للمرأة من ثوبين ( 1 ) كما يأتي تحقيقه في موضعه انشاء الله فقد اعتبر في الصلاة أن يكون المصلي لابسا اللابس في مقابل العاري فلا تصح صلاة العريان و ان ستر عورتيه بيده أو بوحل أو ظلمة و نحوها لان المصلي حال كونه متسترا بمثل الحب أو الظلمة يصح أن يقال انه عريان لعدم صدق اللابس على المتستر بظلمة أو حب .و إذا تبينت ذلك فنقول إن المصلي مضطجعا أو غيره ان كان قد لبس اللحاف بان لفه على بدنه بحيث صدق عرفا انه لبسه - لبداهة ان اللبس لا يعتبر فيه كيفية معينة فقد يكون باللبس على الوجه المتعارف و قد يكون باللف كما في المئزر و نحوه - فلا مناص من أن يشترط فيه الطهارة لانه لباس و قد اشترطنا الطهارة في لباس المصلي كما مر بلا فرق في ذلك بين أن يكون له ساتر آخر اللحاف و عدمه ، لان الطهارة لا يختص اعتبارها بالساتر فحسب فانه يعم جميع ما يلبسه المصلي متعددا كان أم متحدا .و أما إذا لم يلبس اللحاف و لم يلفه على بدنه - كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف في مثله - فلا نعتبر فيه الطهارة بوجه لعدم كونه لباسا للمصلي على الفرض إلا أنه لو صلى معه و لم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته لانه صلى عاريا فان المصلي كما يصح أن يقال له انه صلى عاريا فيما إذا صلى في بيت مسقف أو في ظلمة و نحوهما و لم يكن لابسا لشيء كذلك إذا صلى تحت اللحاف من دون أن يكون له لباس فيقال انه عريان تحته فيحكم ببطلان صلاته و هذا بخلاف ما إذا كان له ساتر اللحاف لان نجاسته مانعة عن صحة الصلاة لعدم كون اللحاف لباسا للمصلي و إنما هو 1 - هو مضمون جملة من الاخبار المروية في ب 21 و 22 و 28 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .