[ و يشترط ( 1 ) في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود ، دون المواضع الاخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه .] من المحمول المتنجس في الصلاة و يأتي حكمه في محله ان شاء الله .( 1 ) هذا هو المعروف بينهم بل ادعى جملة من الاصحاب الاجماع عليه و عن أبي الصلاح اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها ، كما حكى عن السيد ( قده ) اعتبارها في مطلق مكان المصلي سواء أ كان من مواضع المساجد أو غيرها .و الظاهر بل الواقع ان محل النزاع و الكلام و مورد النفي و الاثبات إنما هو النجاسة المتعدية لانها إذا كانت متعدية فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معها ، و هذا لا لاجل اشتراط الطهارة في المكان بل من جهة اشتراطها في ثوب المصلي و بدنه حيث ان النجاسة المتعدية تسري إليهما و به تبطل صلاته .بل عن فخر المحققين " قده " اعتبار خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان و كيف كان فاشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية موضع الوفاق عندهم و إنما الاختلاف بين الفخر و غيره في انه يعتبر ذلك بما أن الطهارة شرط في المكان ، و غيره يعتبره من جهة ان الطهارة شرط في ثوب المصلي و بدنه و تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت النجاسة المسرية مما يعفى عنه في الصلاة كما إذا كان أقل من مقدار الدرهم من الدم أو كانت النجاسة مسرية إلى الجورب و غيره مما لا يتم فيه الصلاة فان في هذه الموارد لابد من الحكم ببطلان الصلاة بناء على ما ذهب اليه الفخر " قده " من اشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان ويحكم بصحتها بناء على أن اعتبار عدم النجاسة المسرية في المكان من جهة اشتراط الطهارة في ثوب المصلي أو بدنه حيث أن نجاستهما معفو عنها على الفرض أو أنها إنما تسري إلى الجورب و غيره مما لا يتم فيه الصلاة و النجاسة