بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا لم يستلزم إدخال النجاسة في المسجد هتكه و لا تنجسه كما إذا جعل مقدارا من الدم أو البول في قارورة و سد رأسها و وضعها في جيبه حتى دخل المسجد فهل يحكم بحرمة إدخال النجاسة حينئذ ؟ نسب القول بذلك إلى المشهور و استدل عليها بوجهين : " أحدهما " : النبوي : جنبوا مساجدكم النجاسة ( 1 ) لان إدخال النجاسة فيها ينافي التجنب المأمور به و يرد عليه " أولا " : أن الرواية نبوية ضعيفة السند كما أشرنا اليه سابقا و لم يعمل المشهور بها حتى يتوهم انجبار ضعفها بذلك لان كثيرا ممن ذهب إلى حرمة إدخال النجاسة في المسجد حمل المساجد - في الرواية - على مسجد الجبهة .و " ثانيا " : أن الرواية قاصرة الدلالة علسى المدعى لان النجاسة لها معنيان : " أحدهما " : الاعيان النجسة لصحة اطلاقها عليها من باب قولنا : زيد عدل فيقال : النجاسات اثنتا عشرة البول و الغائط و هكذا و " ثانيهما " : المعنى المصدري و هو الوصف القائم بالجسم و الاستدلال بها إنما يتم فيما إذا كان للرواية ظهور في إرادة المعنى الاول ليكون معناها جنبوا مساجدكم البول و الدم و غيرهما من الاعيان النجسة و دون إثبات ذلك خرط القتاد حيث لا نرى في الرواية ظهورا عرفيا في ذلك بوجه و من المحتمل أن يكون النجاسة بمعناها المصدري و معه تدل على حرمة تنجيس المساجد و قد مر انها مما لا تردد فيه بل هو أجنبي عما نحن بصدده أعني حرمة إدخال النجاسة في المسجد فيما إذا لم يستلزم هتكه و لا تنجيسه .و " ثانيهما " : قوله : تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ( 2 ) لان الآية المباركة فرعت حرمة قرب المشركين من المسجد الحرام على نجاستهم فظاهرها أن النجس لا يجوز أن يقرب المسجد و يدخله فكأنه عز من قائل قال : المشركون نجس و كل نجس لا يدخل المسجد الحرام و إذا ثبت حرمة إدخال 1 - قدمنا مصدرها في ص 264 ( 2 ) التوبة : 9 : 28