[ و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ( 1 ) ما لم يستلزم الهتك .( مسألة 3 ) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ( 2 ) ] كقولهم زيد عدل و لكنه يحتاج إلى مرخص في الاستعمال و الآية المباركة لم يظهر إرادة المعنى الاشتقاقي فيها من النجس بل الظاهر انه إنما أطلق بالمعني الحدثي المصدري - كما هو المناسب لكل مصدر - و إنما صح إطلاقه على المشركين لتوغلهم في القذارة و قوة خباثتهم و نجاستهم كإطلاق العدل على زيد في المثال .و لم يثبت أي مرخص في إطلاقه على بقية الاعيان النجسة فصح اختصاص الآية - على تقدير كون النجس فيها بمعناه المصطلح عليه - بالمشركين و لا يمكننا التعدي عنهم إلى غيرهم من النجاسات فضلا عن المتنجسات و ان كان تعميم المنع إلى كل منهما ظاهر جماعة فالى هنا تحصل أن إدخال النجاسة في المساجد - بما هو كذلك - مما لم تقم على حرمته دليل أللهم إلا أن يستلزم هتكها أو تنجيسها .( 1 ) قد اتضح الوجه فيه مما سردناه آنفا .( 2 ) لعدم اختصاص أدلة وجوبها بشخص دون شخص و عدم قابلية الازالة للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلفين .و عن الشهيد في الذكرى التفصيل بين ما إذا استند تنجيس المسجد إلى فاعل مشعر مختار فوجوب الازالة عيني في حقه و بين ما إذا كان مستندا إلى غيره فوجوب الازالة كفائي على الجميع و هذا كما إذا اقتتل في المسجد حيوانان فاقد ان للشعور و الاختيار فقتل أحدهما الآخر و تلوث المسجد بدمه أو افترست الهرة طيرا و تنجس المسجد بدمه و هكذا .و فيه انه إن أراد بذلك إن الازالة - عندما استند تتجيس المسجد إلى فاعل مختار - متعينة في حقه و إذا عصى واجبه و ترك الازالة تجب على غيره من المسلمين كفاية - كما التزموا بذلك في مثل إنفاق الوالد على ولده