إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة
[ و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا ، فيجب على كل أحد .( مسألة 4 ) إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها ( 1 ) مقدما على الصلاة مع سعة وقتها و مع الضيق قدمها ( 2 ) و لو ترك الازالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى ، لترك الازالة .لكن في بطلان صلاته إشكال ، و الاقوى الصحة ( 3 ) ] الفقير - أو العكس - حيث انه واجب عيني في حقه إلا أنه إذا عصى و ترك واجبه يجب على عامة الناس كفاية لوجوب حفظ النفس المحترمة .و في صلاة الميت و دفنه و كفنه فانها أيضا واجبات عينية على وليه - على وجه - فيقوم بها بالمباشرة أو التسبيب فإذا خالفها تجب على غيره من المسلمين كفاية - فهو و إن كان دعوى معقولة - على ما حققناه في محله - إلا أن إثباتها يحتاج إلى دليل و هو مفقود في المقام لان نسبة أدلة وجوب الازالة إلى من نجس المسجد و غيره على حد سواء .و إن أراد به أن الامر بالازالة متوجه إلى الفاعل المختار و لا تكليف على غيره أزال أم لم يزل ، و إنما تجب على المسلمين كفاية فيما إذا استند تنجيس المسجد إلى الفاعل المختار ففيه أن الفاعل المختار قد يعصي و لا يزيل فيبقى المسجد متنجسا لعدم وجوب الازالة على غيره من المكلفين لا كفاية و لا عينا و هو خلاف الاجماع و الارتكاز و غيرهما من الادلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فالصحيح أن وجوب الازالة كفائي في كلتا الصورتين .( 1 ) لانها من الواجبات المضيقة و وجوبها على الفور و الصلاة موسعة و الموسع لا يزاحم المضيق بوجه .( 2 ) لان الصلاة أهم فانها عمود الدين كما في الخبر ( 1 ) .( 3 ) قالوا إن الوجه في صحتها منحصر بالترتب و ذهب صاحب الكفاية1 - راجع ب 6 و 8 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها .