بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ هذا إذا أمكنه الا زلة .و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ( 1 ) و لا فرق في الاشكال في الصورة الاولى ] إلى إمكان تصحيح العبادة حينئذ بالملاك من حاجة إلى القول بالترتب .أما الملاك فقد أسلفنا في محله عدم صحة تصحيح العبادة به إذ لاعلم لنا بوجوده لوضوح أن الملاك إنما نستكشفه من الامر المتعلق بالعبادة و مع فرض سقوط الامر بالمزاحمة لا سبيل لنا إلى إحرازه .و أما الترتب فهو و إن كان صحيحا في نفسه بل إن تصوره - بجميع ما هو عليه من خصوصياته و مزاياه - مساوق لتصديقه إلا أن مورده ما إذا كان كلا الواجبين مضيقا كحفظ النفس المحترمة و الصلاة في آخر وقتها .و أما إذا كان أحدهما أو كلاهما موسعا فلا مجال فيه للترتب بوجه فالتحقيق في تصحيح الصلاة حينئذ أن يقال إن المضيق قد وجب على المكلف بعينه و أما الامر في الموسع فهو إنما تعلق بالطبيعي الجامع بين المبدء و المنتهي فالفرد المزاحم من أفراده مع المضيق لم يتعلق به أمر أو وجوب و إنما هو مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به بنفسه حتى في موارد التزاحم و من البين أنه لا تزاحم بين الواجب و هو المضيق و بين الواجب و هو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضيق فإذا أتى المكلف بالمضيق فهو و إلا فقد عصى للتكليف المتوجة اليه إلا أنه يتمكن من اتيان ذلك الفرد المزاحم من الموسع مع المضيق بداعي الامر المتعلق بالطبيعي الجامع الملغى عنه الخصوصيات و هذا كاف في صحة صلاته .نعم إذا بنينا على أن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده و لو نهبا غيريا فلا مناص من بطلان الصلاة في مفروض المسألة لانها من أضداد الازالة المأمور بها و لكنا لا نقول به كما أسلفنا تفصيله في محله .( 1 ) لوضوح أن النجاسة بوجودها مزاحمة لشيء و انما المزاحم