[ بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ( 1 ) و إذا اشتغل غيره بالازالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الازالة ( 2 ) .( مسألة 5 ) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ( 3 ) و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ، ثم غفل وصلى و أما إذا ] مع الصلاة هو الامر بإزالتها و إذا سقط عن المكلف لعجزه فلا موجب لبطلان صلاته .( 1 ) أو في مكان ثالث كما إذا صلى في بيته لان الميزان منافاة العمل للواجب المأمور به و المنافاة متحققة في جميع الصور كما هو واضح .( 2 ) لانصراف الامر بالازالة عنه بفعل غيره فكما له حينئذ أن ينام أو يجلس أو يشاهد عمل المزيل كذا له أن يصلي لوحدة المناط .( 3 ) إذا بنينا على أن عصيان الامر بالازالة مع العلم به - و لو مع التمكن منها و عدم اشتغال الغير بها - مستلزم لبطلان الصلاة و إن كان المكلف يستحق بذلك العقاب لتركه المأمور به المنجز في حقه فلا وقع للكلام على الصحة مع الغفلة أو الجهل .و أما إذا بنينا على بطلانها حينئذ فللنزاع في الصحة مع الغفلة أو الجهل مجال فنقول : أما الغافل فلا ينبغي الاشكال في صحة صلاته لان الغافل كالناسي لا تكليف في حقه إذ التكاليف بأسرها مشروطة بالقدرة على إمتثالها و الغافل لعدم التفاته متمكن من الامتثال و لا يمكن قياسه بالجاهل لانه متمكن من إمتثال ما جهله بالاحتياط ، و لا يتمكن الغافل من ذلك لعدم التفاته فحيث أن المكلف مأمور بالازالة فلا إشكال في صحة صلاته .و أما الجاهل كمن رأى رطوبة في المسجد و لم يدر انها بول أو مايع طاهر فبنى على عدم نجاسة المسجد بأصالة الطهارة أو أصالة عدم كون الرطوبة بولا فصلى ثم