الابرة المغززة في بدن الحيوان إذا لم يعلم ملاقاتها للدم في الباطن طاهرة وحكم صورة العلم بملاقاتها له
[ ( مسألة 12 ) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه ، أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ( 1 ) و ان علم .ملاقاته ، لكنه خرج نظيفا فالأَحوط الاجتناب عنه ( 2 ) .( مسألة 13 ) إذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ( 3 ) .نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأَحوط الاجتناب عنه ( 4 ) و الاولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .] من عدم جريانه في الاحكام الكلية الالهية فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقطهما .و الذي يسهل الخطب عدم تمامية الاخبار المتقدمة كما مر ( 1 ) لاصالة عدم الملاقاة للدم .( 2 ) و لعل وجهه شمول ما دل على نجاسة الدم للدم الداخلي و قد عرفت منعه و انه لا دليل على نجاسته فلا اشكال في طهارة الابرة أو السكين في مفروض المسألة بل الحال كذلك و لو قلنا بنجاسة الدم و هو في الباطن ، فان المقام حينئذ من موارد ما إذا كان الملاقى من النجاسات الداخلية الباطنية و لا دليل على نجاسة الملاقي حينئذ كما قدمنا تفصيله في مثل شيشة الاحتقان فليراجع .( 3 ) لما ذكرناه في المسألة الاولى من أحكام البول و الغائط من انه لا دليل على نجاسة الدم و البول و غيرهما من النجاسات في الجوف فلا يحكم بنجاسة ماء الفم بملاقاة الدم الخارج من بين الاسنان .نعم يحرم أكل الدم و ان لم يحكم بنجاسته لكنه إذا استهلك ما هو المفروض لم يبق ما يقتضي حرمة البلع لانتفاء موضوعها .( 4 ) و كأنه " قده " يريد بذلك التفرقة بين النجاسة الداخلية و الخارجية