بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ أو إبطالها و المبادرة إلى الازالة ؟ وجهان أو وجوه ، و الاقوى وجوب الاتمام .] الفرض - و كان وجوب الاتمام مستندا إلى دليل لفظي و الفورية في الازالة ثبتت بدليل لفظي - فينعكس الحكم و يجب عليه الاتمام ثم الازالة لان دليله بإطلاقه يشمل ما إذا تنجس المسجد في أثناء الصلاة و لا يزاحمه دليل فورية الازالة لاختصاصه بما إذا لم يبتل المكلف بتكلف آخر هذا .و التحقيق هو التخيير بين إتمام الصلاة ثم الازالة و بين قطعها و المبادرة إلى الازالة قبل إتمامها كما أشرنا اليه في تعليقتنا على المتن و ذلك لعدم الدليل على وجوب إتمام الصلاة فان الاخبار المتقدمة لا دلالة لها عليه و الاجماع المدعى على وجوبه ثابت فلم يبق سوى الاجماع المنقول و لا اعتبار به عندنا و كذلك الحال في الفورية العقلية في الازالة حيث لم يقم دليل على وجوبها فان غاية ما يمكن استفادته من الاخبار الواردة في جواز جعل الكنيف مسجدا بعد طمه و من صحيحة علي ابن جعفر المتقدمة - ان تمت دلالتها - هو الفورية العرفية المنافية مع إتمام ما بيده من الصلاة أو غيرها فالمكلف يتخير بين الامرين المتقدمين .ثم ان ما ذكرناه من التخيير بين الامرين السابقين أو تقديم أحدهما على الآخر يأتي في جميع الصور الثلاث و لا اختصاص له ببعض دون بعض و ذلك لاجل الابتلاء بالمزاحم في الجميع هذا كله من جهة الحكم التكافي أعني وجوب إتمام ما بيده من الصلاة أو وجوب قطعها و المبادرة إلى الازالة .و أما من ناحية حكمها الوضعي أعني صحتها إذا أتمها و لم يبادر إلى الازالة فقد اتضح مما أسلفناه في المسألة المتقدمة حيث انها صحيحة تعينت عليه المبادرة إلى الازالة أم لم تتعين .نعم إذا قلنا بتعينها حينئذ و لكنه تركها و اتم صلاته فقد ارتكب محرما و عصى بتأخيره الازالة إلا ان صلاته صحيحة على كل حال .